منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
له ما بحذاء في عالم الاعتبار وإن انتزع عما هو مجعول شرعي - (فلا وجه) لتسميته بالحكم الوضعي أصلا.
ثم إن أستاذنا المحقق (قده) أراد في هذا المقام أن يفرق بين الجزئية للواجب وبين الشرطية والمانعية له، بأن الجزئية صفة لا تتصف بها ذات الجز إلا بملاحظة تعلق أمر واحد بمجموع المركب منه ومن غيره، وإلا مع قطع النظر عن تعلق ذلك الامر الواحد به مع غيره ليس اعتبار جزئيته للواجب في البين أصلا (نعم يمكن أن يقال) انه جز لما هو ذو الملاك أو هو جز لما هو محصل للغرض، أو هو جز للصورة الذهنية التي تعلق بها الامر، لا أنه جز للواجب (فان) هذا المعنى الأخير لا يحصل إلا بعد تعلق الامر (لأنه) قبل تعلق الامر لا واجب في البين حتى يكون جز له، وهذا (بخلاف) الشرط والمانع للواجب فإنهما أمران واقعيان وفي الرتبة السابقة على الامر وصيرورة الشئ واجبا فهما مثل عنوان المقدمية للواجب، فالمقدمة بعنوان أنها مقدمة للواجب ومضافة إلى الواجب - وإن كانت متأخرة عن الوجوب لكن ما هو المقدمة بالحمل الشائع - والذي طرف إضافة المقدمية - تكون في الرتبة السابقة على الوجوب، ومن هذه الجهة يسري الوجوب إلى المقدمة بمحض تعلقه بذي المقدمة (وإلا لو لم تكن) المقدمية في الرتبة السابقة على وجوب ذي المقدمة لما كان وجه لسراية وجوب ذي المقدمة إليها.
(وبعبارة أخرى) حال الشرط والمانع للواجب حال سائر العلل التكوينية وأجزائها وشرائطها وموانعها فإضافة العلية والمقدمية وإن كانت متأخرة عن المعلول (لكن) طرف هذه الإضافة وما هو مضاف بالحمل الشائع متقدم على المعلول (ففيما نحن فيه) أيضا كذلك أي إضافة الشرطية والمانعية للواجب وإن كانت متأخرة عن وجوب الواجب ولكن طرف
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»