منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
بل لاستعدادها الذاتي ونفاسة جوهرها وعلو طينتها أعلى مراتب الكمال ووصولها إلى أقرب مدارج القرب إلى ذي الجلال بحيث يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها (وهذه) المرتبة من الولاية هي التي قارنها الله في كتابه العزيز بولاية نفسه حيث قال عز من قائل:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهذه الولاية عبارة عن كون الولي متصرفا في جميع الكون سمائه وأرضه بإذن الله جل جلاله وهي التي بها يبرأ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تعالى شأنه و بها يشق القمر ويجعله نصفين كل ذلك وما شابهها بإذن الله عظم سلطانه وهكذا الامر في الخلافة والإمامة حتى النبوة (وقسم آخر) هي التشريعية من هذه الأمور فالولاية التشريعية هي الولاية الاعتبارية التي يلتزمون به العرف والعقلا أيضا في تدبير أمورهم و شئونهم وقد اعتبرها الشارع أيضا في موارد (وينقسم) إلى ولاية عامة كولاية السلطان العادل أي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وإلى ولاية خاصة كولاية الحاكم الشرعي على الحسبيات على قول (والقولان) الآخران أنه له الولاية الاعتبارية العامة كالامام عليه السلام وانه ليس له الولاية له مطلقا إلا على القضاء و الولاية بهذا المعنى لا شك في أنها من الأمور الاعتبارية المتأصلة في الجعل ومن المناصب الإلهية ومن هذا القبيل ولاية الأب والحد على الصغير والوصي من قبل الأب عليه وولاية عدول المؤمنين على الحسبيات عند فقد الحاكم وولاية الأب على عقد الكبيرة إذنا.
ثم أنه فرق أستاذنا المحقق (قده) (بين) الموجودات الاعتبارية - التي لا وعاء لها إلا وعاء الاعتبار، ويكون تكوينها عين تشريعها وبعد جعلها واعتبارها ممن بيده الاعتبار سواء أ كان من بيده الاعتبار هو الشرع أو العرف والعقلا أو شخص واحد كان بيده الاعتبار، بمعنى أن
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»