منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
أو وضعي وتشريعه (مثلا) للاستطاعة خصوصية تؤثر بتلك الخصوصية في وجوب الحج (وهكذا) في الحكم الوضعي مثلا لبلوغ المتعاقدين خصوصية تكوينية تؤثر في ملكية الثمن البائع والمثمن للمشتري (وكذلك) الامر في جميع الشرائط والموانع والأسباب و أجزائها للتكليف أو الوضع إذ لو لم تكن لتلك الذوات تلك الخصوصية التكوينية لما كان وجه لتأثيرها في وجود ذلك التكليف أو ذلك الوضع أو في عدمهما إذا كانت من قبيل الموانع وإلا يلزم أن يؤثر كل شي في كل شي (فمنشأ) انتزاع تلك المفاهيم تلك الخصوصية التكوينية الموجودة فيها (فليست) من المجعولات في عالم الاعتبار التشريعي لأنه بدون تلك الخصوصية لا توجد السببية أو الشرطية أو المانعية للتكليف أو الوضع ولو اعتبرها المعتبر ألف مرة ومع وجود تلك الخصوصية فقهرا ينتزع هذه المفاهيم سواء اعتبرها المعتبر أو لم يعتبرها بل يكون اعتبارها من قبيل تحصيل الحاصل بل أردأ منه لأنه من قبيل تحصيل ما هو حاصل تكوينا ووجدانا بالتعبد و الاعتبار بل لا يمكن جعل هذه الأمور حتى بالجعل التكويني بالذات بل تكون مجعولة تكوينا بالعرض (بمعنى) أن الجعل التكويني أولا و بالذات تتعلق بنفس الشرط والسبب والمانع الموجود فيها تلك الخصوصية فيكون شرطيتها وسببيتها ومانعيتها مجعولة قهرا أو بالعرض كسائر ما ينتزع عن الشئ بعد وجوده قهرا هذا ما ذكره صاحب الكفاية بتوضيح وبيان منا (وفيه) أن ما ذكره صحيح في باب العلل التكوينية (وأما) في الشرعيات فليس ترتب الحكم على موضوعه من قبيل ترتب المعلول على علته التكوينية (وذلك) من جهة أن الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا وجوده في عالم الاعتبار وليس الموضوع من علل وجوده (وحيث) أن الحكم ترتبه على موضوعه كترتب المعلول على علته في عدم التخلف عنه وجودا و عدما (سمي) الموضوع في باب الوضعيات
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»