منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
زواله فالطهارة في الماء الجاري أو البئر أو الكر قابلة للبقاء إلى لا بد ما لم يوجد حادث زماني يوجب زوالها وهو تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس أو يحصل ما جعل غاية للحكم ففي بعض الموارد الشك في تحقق الغاية أيضا بمنزلة الشك في الرافع (ومنشأ) هذا الاشكال عدم فهم المراد من المقتضى في كلام الشيخ وتخيل أن المراد منه ملاكات الاحكام ومناطاتها أو بمعنى ما هو مفيض الأثر الذي هو من أجزاء العلة التامة وقد عرفت أن الامر على خلاف ذلك.
(الثاني) أن هذا المعنى للاستصحاب يرجع إلى أن حقيقة الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن من حيث الجري العملي لا الشك منزلة اليقين (فاليقين) الوجداني زال على الفرض بالنسبة إلى بقاء المستصحب وليس يقين تعبدي في البين لعدم كون التنزيل بين الشك واليقين وإنما وقع بين المشكوك والمتيقن (فكيف) يقوم الاستصحاب مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية (لان) وجوب ترتيب آثار المتيقن على المشكوك الذي هو حقيقة الاستصحاب بناء على هذا القول (ليس) عملا بالمستصحب لا وجدانا ولا تعبدا بخلاف ما لو قلنا بأن النقض متعلق باليقين وباعتبار نفسه (فمرجع) الاستصحاب إلى تنزيل الشك منزلة اليقين فيكون الاستصحاب يقينا وعلما تعبدا (غاية) الامر من حيث الجري العملي على طبق المستصحب لا إثبات مؤداه وعلى هذا يبتنى كونه أصلا لا أمارة فان الاستصحاب على هذا المبنى يصح أن يقوم مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية لا المبنى المتقدم أما صاحب ذلك المبنى ليس له أن يقول ذلك.
والجواب عن هذا الاشكال أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك تنزيل الشك منزلة اليقين لا المشكوك منزلة المتيقن كما توهم ولكن تنزيل
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»