منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
الإضافة وما هو بالحمل الشائع شرط ومانع يكون في الرتبة السابقة على الوجوب (ففرق) بين الجزئية للواجب وبين الشرطية و المانعية له فإنه في الأول لا حقيقة ولا واقع للجزئية إلا بعد الامر بالمركب ومجي الوجوب واعتباره يتحقق اعتبار الجزئية فاعتبارها تابع لاعتبار وجوب المركب (وأما) الشرطية والمانعية للواجب فأمران واقعيان منشؤهما الخصوصية التكوينية الموجودة في ذاتيهما فليستا من الأحكام الوضعية الموجودة في عالم الاعتبار.
وفيه أن الشرطية للواجب وكذلك المانعية له اعتبار من طرف الشارع مجعول بجعل الوجوب لمركب مقيدا بوجود شي على أن يكون التقييد بذلك الشئ داخلا تحت الوجوب دون نفس القيد أو مقيدا بعدم شي كذلك (نعم) ذلك التقيد بالوجود أو العدم لا بد وأن يكون لأجل خصوصية في ذلك الوجود أو ذلك العدم دخيلة في الغرض الذي يكون منشأ لوجوب ذلك الواجب ويكون مؤثرا في حصول المصلحة التي مترتبة على وجود ذلك الواجب فذات الشرط أو المانع تأثيره في الغرض والملاك تكويني (وأما) شرطية الشرط ومانعية المانع فأمر اعتباري جعله بجعل الوجوب بالنحو المذكور كما أن ذات الجز أيضا كذلك دخله في الغرض والملاك تكويني (ولكن) جزئيته أمر اعتباري مجعول بجعل الوجوب بالنحو المذكور (و الحاصل) أنه لا فرق بين الجز وبين الشرط والمانع فان دخل كل واحد منها في الغرض والملاك تكويني وفي مقام اعتبار الجزئية والشرطية والمانعية أيضا كلها سواء هذا حال الجزئية والشرطية و المانعية للواجب والمكلف به.
وأما الشرطية والمانعية والسببية للتكليف والوجوب فقال صاحب الكفاية (قده) أنها أمور ومفاهيم تنتزع عن ذوات ما هو شرط أو سبب أو مانع لخصوصية تكوينية في تلك الذوات بها تؤثر في وجود حكم تكليفي
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»