منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
بالشرطية، وما تعلق بعدمه تقييدا لا قيدا بالمانعية، وسنتكلم في هذه الأمور إن شاء الله (فلا وجه) لعد الماهيات المخترعة من الأحكام الوضعية ، لما عرفت من أن الضابط في الحكم الوضعي هو: أن يكون مجعولا شرعيا ابتداء واستقلالا، أو تبعا لجعل آخر شرعي أيضا (و بعبارة أخرى) يكون وجوده وتحققه في عالم الاعتبار التشريعي منتهيا إلى جعل شرعي، وإلا فان لم يكن مما تناله يد التشريع وضعا ورفعا فلا يصح إطلاق الحكم الشرعي عليه، لا الوضعي ولا التكليفي.
وأيضا ظهر من الضابط المذكور ان عد ما ليس قابلا للجعل التشريعي بزعمه - كالسببية للتكليف من الأحكام الوضعية لا استقلالا ولا تبعا - لا وجه له أصلا، فالاحكام الوضعية على قسمين: (قسم) قابل للجعل ابتداء واستقلالا تأسيسيا أو إمضاء، (وقسم) ليس قابلا للجعل إلا تبعا، وليس هناك قسم ثالث غير قابل للجعل أصلا، إذ كونه حكما مع كونه غير قابل للجعل مناقضة (فالأحسن) أن نتكلم في ما عدوه من الأحكام الوضعية حتى يتبين أن أي واحد منها لا يقبل ذلك.
فنقول: (منها) الجزئية والشرطية والمانعية للواجب، (وبعد ما عرفت) أن الجزئية والشرطية والمانعية للواجب منشأ اعتبار هذه الأمور تعلق الامر بعدة أشياء مقيدا بوجود شي آخر قبله أو بعده أو بعدمه كذلك فما هو تحت الامر قيدا وتقييدا يعتبر له الجزئية، وما هو تحت الامر تقييدا لا قيدا فان كان التقييد بوجوده يعتبر له الشرطية وإن كان بعدمه يعتبر له المانعية (فلا يعقل) جعلها ابتداء و تشريعها مستقلا ولا محالة يكون يتبع جعل الواجب (وأما القول) بكونها مفاهيم انتزاعية - وليست مجعولة بالأصالة ولا بالتبع - فمساوق لانكار كونها من الأحكام الوضعية، لما ذكرنا من الضابط للحكم الوضعي (وأما) المفهوم الانتزاعي - الذي ليس
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»