النهي ولا يصدق نقض اليقين بالشك من حيث الجري العملي إلا فيما إذا كان المتيقن له استعداد البقاء في ظرف الشك لو خلى وطبعه و يكون منشأ الشك في بقائه احتمال وجود حادث زماني أوجب انعدامه وارتفاعه، وإلا لو لم يكن له استعداد البقاء فهو ينعدم بنفسه لا انك نقضته، هذا إذا كان عدم استعداده للبقاء معلوما (وأما) إذا كان مشكوكا فيكون صدق النقض عليه مشكوكا فلا يمكن التمسك له بعموم العام أي: عموم (لا تنقض اليقين بالشك).
ثم أنه أورد على هذا القول بإيرادين (الأول) عدم بقاء مورد للاستصحاب في مورد الاحكام لان كلها أو جلها إلا في مورد الشك في بقاء الحكم لأجل التزاحم يكون من قبيل الشك في المقتضي (ولكن فيه) أنه قد ظهر جواب هذا الاشكال مما ذكرنا من المراد من الشك في المقتضى في المقام وأنه ليس المراد منه ملاكات الاحكام ومناطاتها حتى تقول بأن الشك في الحكم ملازم مع الشك في الملاك والمناط على ما هو مذهب العدلية من تبعية الاحكام للملاكات وجودا وعدما وأيضا ليس المراد منه المقتضى بمعنى مفيض الأثر عند وجود الشرائط وفقد الموانع الذي هو بهذا المعنى من أجزاء علة وجود الشئ (وأيضا) ليس المراد من المقتضى ما هو موضوع للحكم الشرعي كما أنهم يقولون أن ملاقاة الجسم للنجس أو المتنجس مع الرطوبة مقتض لنجاسته والكرية مثلا إذا كان ذلك الجسم الملاقى للنجس ماء مانع (بل المراد) من المقتضى كما ذكرنا استعداد بقاء الشئ في عمود الزمان لو خلى وطبعه أي لو لم يوجد حادث زماني يوجب زواله وانعدامه وقلنا أن هذا المعنى هو الذي يعبرون عنه بعمر الشئ و بناء على هذا المعنى أغلب الأحكام الشرعية كليها وجزأيها قابل للبقاء سواء كان من الأحكام الوضعية أو التكليفية ما لم يوجد حادث زماني أوجب