منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
ولو كانت الضميمة أمرا اعتباريا (وأما المفاهيم الانتزاعية) أي التي ليس لها ما بحذاء لا في الخارج ولا في عالم الاعتبار غير موضوعاتها - وقد تسمى بالخارج المحمول - فهي أجنبية عن الأحكام الوضعية والتكليفية جميعا (وقد تلخص مما ذكرنا) أن الأحكام الوضعية أيضا مثل الأحكام التكليفية أمر وضعها ورفعها بيد الشارع، اما لأنها مجعولات ابتداء واستقلالا في عالم التشريع، وإما لأنها من توابع الجعل التشريعي كالجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به. و سنتكلم في أقسامها.
فنقول: اختلفوا في تعداد الأحكام الوضعية، وحصرها بعضهم في عدد خاص من كونها ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة (ولكن الحق) في هذا المقام أن يقال ان كلما هو مجعول تشريعي - ويكون من المحمولات الفقهية وليست من الأحكام الخمسة التكليفية المعروفة - فهو حكم وضعي سواء أ كان مجعولا ابتداء واستقلالا، أو كان اعتباره وتشريعه منتهيا إلى الجعل الشرعي، فالسببية والشرطية والمانعية للتكليف، وكذا الجزئية والشرطية والمانعية للمكلف به، والصحة و الفساد والقضاوة والولاية والحجية والملكية والزوجية والرقية والطهارة والنجاسة إلى غير ذلك كلها من الأحكام الوضعية.
وأما الماهيات المخترعة - كالصلاة والحج والصوم وغيرها - فالاحكام المتعلقة بها أحكام تكليفية من (وجوب وحرمة واستحباب و كراهة) وأما نفس هذه الماهيات (فليست) أمورا اعتبارية ومن مجعولات الشارع، بل هي أمور تكوينية وأفعال خارجية صادرة عن المكلفين مقرونة بالقصد والإرادة، وقصد القربة وكل هذه الأمور موجودات عينية وليست من الأحكام الشرعية (نعم) باعتبار تعلق الامر بهذه المركبات والافعال الخارجية يتصف ما تعلق الامر به قيدا و تقييدا بالجزئية، وما تعلق به تقييدا لا قيدا
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»