للأثر الذي هو من أجزاء العلة التامة والجزان الآخران وجود الشرائط وفقد الموانع (فالضابط) في الشك في المقتضى هو الشك في استمداد بقائه إلى طرف الشك في بقاء المستصحب لو خلى وطبعه بلا وجود احتمال حادث زماني أوجب انعدامه وارتفاعه (وأما الضابط الشك في الرابع هو الشك في بقاء المستصحب لأجل احتمال وجود حادث زماني أوجب ارتفاع المستصحب وانعدامه، فلا يجتمع الشك في المقتضى مع الشك في الرافع في مورد واحد (لأنه) إذا كان سبب الشك في بقاء المستصحب الشك في استعداد بقائه فلا يستند إلى احتمال وجود الرافع، وإذا كان منشأ احتمال وجود حادث زماني يكون موجبا لانعدامه فلا يكون مستندا إلى الشك في استعداده للبقاء (وما قيل) في وجه هذا التفصيل ان عمدة دليل حجية الاستصحاب واعتباره إما بناء العقلا وإما الاخبار (أما بناء العقلا) فغير ثابت في الشك في المقتضى بالمعنى المذكور فليس لهم بناء على إبقاء ما شك في استعداده للبقاء عند الشك في بقائه ولو كان لهم بناء على إبقاء ما كان متيقنا في ظرف الشك في بقائه من حيث الجري العملي (فذلك) فيما إذا كان المتيقن السابق محرزا استعداده للبقاء و إنما الشك نشأ من احتمال وجود حادث زماني يوجب انعدام هذا المتيقن (وأما الاخبار) فالظاهر من قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) هو الجري العملي على طبق اليقين باعتبار كونه مرآتا للمتيقن (فالمراد) من هذه الجملة ترتيب آثار المتيقن والجري العملي على طبقه (لأنه) لا أثر لليقين كي يكون الابقاء وحرمة النقض بلحاظ آثاره مع أنه لو كان له أثر فليس المراد ترتيب آثاره قطعا وإلا يخرج عن باب الاستصحاب والمفروض دلالته على حجية الاستصحاب واعتباره (لا نقول) أن اليقين استعمل في المتيقن كي يكون مجازا في الكلمة لان هذا خلاف ظاهر الجملة وخلاف ظاهر لفظ اليقين، بل
(٣٨٩)