منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
داخلا تحت إحدى المقولات - وإما موجود في عالم الاعتبار بمعنى:
ان العقلا أو معتبر خاص اعتبر وجوده، وهذا القسم وإن كان بحسب الواقع ليس له وجود - ويصح سلب الوجود عنه بالدقة - و لكن المعتبر عاما كان أو خاصا ومن يتبعه في هذا الاعتبار يرونه موجودا ويرتبون عليه آثارا لا يمكن إنكار وجوده بالمرة، وفي الحقيقة له وجود ادعائي وهذا الامر الاعتباري باعتبار جعله و اعتباره في عالم الاعتبار أمر واقعي وإن كان المعتبر نفسه لاحظ له من الوجود الواقعي بل له وجود ادعائي (وعلى كل حال) كما أن جعل الموجودات التكوينية أمر واقعي كذلك جعل الأمور الاعتبارية أمر واقعي، وهو عبارة عن: إنشاء ذلك الامر الاعتباري، فبقاء ذلك الامر الاعتباري ببقاء اعتباره ومتى رفع المعتبر يده عن اعتباره ينعدم ذلك الامر الاعتباري في عالم الاعتبار. والأحكام الشرعية كلها من هذا القسم أي: من الموجودات في عالم الاعتبار تكليفية كانت أو وضعية، بل الاحكام كلها وضعية أعني موضوعة من قبل الشارع على نهج القضايا الحقيقية على ما تقدم بيانه في الجز الأول في بحث الواجب المشروط، ولكن سمي قسم منها بالأحكام التكليفية (لأنها) محددة لعمل المكلف من حيث الاقتضاء كالوجوب والاستحباب من اقتضاء الفعل والحرمة والكراهة من حيث اقتضاء الترك أو من حيث التخيير كالإباحة، فكونها تكليفية من جهة إيقاعها المكلف غالبا في الكلفة والمشقة، وسمى الإباحة بالحكم التكليفي لأنها أيضا متعلقة بكيفية عمل المكلف بلا واسطة كأخواتها.
والحاصل أن الأحكام الشرعية المذكورة في الفقه من الطهارة إلى الديات - وضعية أم تكليفية - كلها من المجعولات في عالم التشريع و الاعتبار هذا حال المفاهيم المتأصلة أي: ما كان لها ما بحذائها شي غير موضوعاتها (إما) في عالم العين أو في عالم الاعتبار التي قد يسمى بالمحمول بالضميمة
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»