منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
الحكم الشرعي بعد القطع بحدوثه.
(وبعبارة أخرى) الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي وإن كان تابعا له إثباتا (ولكن) ليس تابعا له في مقام الثبوت (نعم) تابع لمناطه في عالم الثبوت، هذا مع أنه (يمكن) أن يقال أنه لو فرضنا انتفاء مناط الحكم العقلي عند انتفاء قيد من قيود موضوع حكم العقل (ولكن من الممكن) والمحتمل أن يكون ما هو مناط حكم الشرع موجودا حتى مع فقد قيد من قيود ما هو موضوع حكم العقل وحتى مع انتفاء مناطه، فإذا جاء هذا الاحتمال وهو ملازم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي مع القطع بحدوثه في الزمان المتقدم أي: قبل انتفاء هذا القيد فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه.
وأما التفصيل من حيث الشك بأنه إن كان الشك في المقتضى - بمعنى أن احتمال ارتفاع حكم السابق كان لأجل احتمال عدم استعداد المستصحب للبقاء لو خلى وطبعه (ولو لم يكن) رافع في البين، إذ لا شك في أن الكائنات والحوادث يختلف استعداد بقائها في عمود الزمان وقد يعبر عن هذا بعمر الشئ (فيقال) أن عمر الانسان بحسب استعداده مائة وعشرين سنة وهكذا في جميع الحيوانات و النباتات بل الجمادات أيضا (كما أنه) قيل إن عمر الذهب عشرين ألف سنة - فلا يجري الاستصحاب وإن كان الشك في الرافع - بمعنى أن احتمال عدم البقاء مستند إلى احتمال وجود الرافع (وإلا) فاستعداد المستصحب للبقاء لو خلى وطبعه كان محرزا - فيجري الاستصحاب وإلى هذا القول والتفصيل ذهب الشيخ الأعظم و شيخنا الأستاذ (قدهما) ونسب إلى المحقق في المعارج وإلى المحقق الخوانساري في شرح الدروس.
وعلى أي حال المراد من الشك في المقتضى هو هذا المعنى الذي ذكرناه لا الملاك والمناط الذي يقال له أنه مقتضى الحكم (ولا بمعنى) المفيض
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»