منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
(والشاهد) على ذلك أن المثالين الذين ذكرهما لعدم الانحلال من الشبهات الموضوعية التي لا يجب الفحص فيها حتى في الشبهات البدوية إجماعا فالفحص فيها لا بد وأن يكون لجهة أخرى غير عدم الانحلال وهو ما ذكرنا من سهولة تحصيل العلم فيها كما في النظر إلى السماء لتحصيل العلم بأول الشهر ولزوم الحساب والاختبار لمعرفة النصاب في الزكاة ومعرفة الاستطاعة في الحج إلى غير ذلك.
وقد أفاد أستاذنا المحقق (قده) في وجه عدم الانحلال في المفروض ودفع هذا الاشكال على التمسك بالعلم الاجمالي لوجوب الفحص في كل مسألة حتى بعد الاطلاع على مقدار يمكن ويحتمل انطباق المعلوم بالاجمال على ذلك المقدار وانحصاره فيه بأن هذا الاشكال يرد لو كان متعلق العلم الاجمالي مطلقا أو مقيدا بقيد لظفر بها فيما إذا فحص على جمع من المسائل لا فيما إذا قيد بقيد لو تفحص في كل مسألة تكون مظان وجود محتمله لظفر به والعلم الاجمالي مقيدا بهذا القيد لا ينحل بواسطة الاطلاع على جملة كثيرة من الاحكام بمقدار المعلوم بالاجمال بحيث يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليه و انحصاره فيه (وفيه) أنه على فرض تسليم عدم انحلال مثل هذا العلم الاجمالي المقيد بهذا القيد بما ذكرنا من الاطلاع على الاحكام بمقدار المعلوم بالاجمال فنقول أن حصول مثل هذا العلم لا يخلو من غموض.
الثاني الاجماع على لزوم الفحص في الشبهات الحكمية قبل إجرأ البراءة (وفيه) أن هذا الاجماع والاتفاق ليس من الاجماع الاصطلاحي الذي حجة من جهة كشفه عن رأي المعصوم لاحتمال اتكاء المتفقين على أحد هذه المدارك المذكورة في كتب الأصول أو يكون بعضهم يعتمدون على مدرك والبعض الاخر على مدرك آخر من هذه المدارك أو من غيرها (والحاصل) أنه مع أنهم ذكروا مدارك متعددة لوجوب الفحص لا يبقى
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»