منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
الواجب في ظرفه ووقته متوقف على وجود هذا الشئ قبله سواء كان التوقف تكوينيا أو شرعيا (فالأول) كتوقف أعمال الحج و مناسكه في وقته على المسير قبل ذلك الوقت (والثاني) كتوقف الصلاة في وقتها على حفظ الماء أو التراب قبل وقتها ومرجع الثاني بعد الجعل الشرعي أيضا إلى الأول ويكون التوقف حينئذ عقليا (فقياس) التعلم بباب المقدمات المفوتة بعيد عن الثواب فالنتيجة أن العقاب على نفس ترك الفحص والتعلم ولكن لا مطلقا بل فيما إذا انجر إلى مخالفة الواقع كما هو الشأن في مخالفة كل أمر طريقي نفسي كوجوب الاحتياط في بعض الشبهات البدوية (وعلى القول) بأن وجوبه إرشادي محض فلا يكون استحقاق العقاب على نفس المخالفة الامر الارشادي لأنه لا مولوية فيه حتى يوجب ذلك بل الاستحقاق على مخالفة نفس الواقع عند ترك التعلم كما ذهب إليه المشهور.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن العقاب على الواقع المجهول قبيح في نظر العقل (ففيه) أن هذا فيما لم يتنجز التكليف عليه بواسطة الاحتمال وتركه الفحص وإلا لا قبح فيه أصلا (ولذلك) يقال لتارك التعلم الذي فعل المحرم أو ترك الواجب ابتداء لما ما عملت ولا يقال له ابتداء لم ما تعلمت ولكن بعد اعتذاره عن مخالفة الواقع بقوله ما علمت يجاب بأن هذا الاعتذار ليس بصحيح و يقال له هلا تعلمت (والحاصل) أن التكليف بواسطة حكم العقل وإرشاده إلى التعلم والفحص يتنجز وليس العقاب على كل واقع مجهول قبيحا بل فيما لا يمكن رفع جهله أو فيما جاء الترخيص من قبل الشارع في عدم لزوم رفع جهله وأما فيما حكم العقل بلزوم رفع الجهل حتى يحصل له اليأس فإذا احتمل وجود التكليف الإلزامي مع هذا الحكم العقلي بلزوم الفحص ودفع الجهل ومع ذلك خالف العقل والنقل و ارتكب الحرام الواقعي أو ترك الواجب الواقعي كيف
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجهل (5)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»