استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ولكن عند ترك التعلم والفحص لا على نفس ترك الفحص عند المخالفة كما في القول الثاني و ذهب المشهور إلى هذا القول.
ومنشأ اختلاف الأقوال هو أن وجوب التعلم هل هو نفسي ولو كان تهيئيا أو وجوب طريقي أو إرشادي محض (فعلى القول) بأنه وجوب نفسي استقلالي أو تهيئي يكون العقاب على نفس ترك الفحص و التعلم لان الامر النفسي المولوي مخالفته وعصيانه يوجب استحقاق العقاب (وعلى القول) بأن وجوبه وجوب نفسي طريقي تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب أيضا على نفس ترك الفحص و التعلم و لكن عند مخالفة الواقع اما كون العقاب على نفس ترك التعلم و الفحص فلانه واجب نفسي على الفرض فمخالفته توجب استحقاق العقوبة وأما تقييده بعند مخالفة الواقع فلأجل أن وجوبه لأجل حفظ الواقع وطريقية التعلم والفحص إلى إدراك الواقع كوجوب الاحتياط شرعا في بعض الشبهات البدوية كما في باب الفروج و الدماء بل الأموال فالمطلوب بالذات هو الواقع وإنما مطلوبيته لأجل الوصول إلى الواقع وحصوله.
إن قلت إذا كان الامر كذلك فوجوبه يكون وجوبا مقدميا ومن قبيل المقدمات المفوتة فيكون وجوبه وجوبا غيريا مقدميا على القول بالواجب المعلق أو وجوبا عقليا على القول بعدم إمكانه فلا يكون العقاب إلا على مخالفة الواقع لا على نفس ترك التعلم عند مخالفة الواقع كما هو المدعى في المقام.
قلنا فرق بين أن يكون وجوب شي لأجل الوصول إلى واجب آخر و يكون وجوبه مترشحا من وجوبه لأنه من مقدماته الوجودية وبين ما نحن فيه (بيان ذلك) أن إتيان محتمل الوجوب أو ترك محتمل الحرمة ليس متوقفا على الفحص وتعلم وجوبه أو حرمته والمقدمات المفوتة ما يكون