منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
القصر هو المأمور به الواقعي.
(الثاني) ما أجاب به الشيخ الكبير (قده) وهو الالتزام بالامر الترتبي في المقام بمعنى أن الامر حال الجهل أولا تعلق بالصلوات الواجدة التامة الكاملة وعند عصيانه وفي طوله تعلق بالفاقد لتلك الخصوصية الزائدة فقهرا إذا عصى الامر الأول لجهله المستند إلى ترك التعلم أو الفحص يعد عاصيا لمخالفته الامر الأهم فيوجب استحقاق العقاب ومطيعا للامر الثاني أي أمر المهم فيكون عمله صحيحا وتمت صلاته (وفيه) أن الترتب عبارة عن كون عصيان الأهم موضوعا لأمر المهم بمعنى أن خطاب المهم متوجه إلى عنوان العاصي للأهم ولا شك في أن الخطاب لا يحرك المكلف إلا في ظرف التفاته إلى الموضوع وأنه من مصاديقه وفي المقام لا يمكن ذلك إذ الالتفات إلى أنه من مصاديق الموضوع أي العاصي لخطاب الأهم الذي هو عبارة عن الصلاة الواجدة للخصوصية الزائدة يخرجه عن كونه جاهلا ومع عدم الالتفات يكون ذلك الخطاب لغوا لا أثر له فالخطاب الترتبي لا يمكن في المقام كما أشرنا إليه في مبحث الترتب في الجز الأول و لا فرق فيما ذكرنا من عدم مجئ الترتب في المقام بين أن يكون شرط المهم هو عنوان عصيان الأهم أو عنوان ترك القصر مثلا في المقام لان ترك المأمور به أيضا هو العصيان إلا أن يكون أحد فردي التخيير (وأما احتمال) أن يكون شرط الامر بالصلاة التمام مقابل القصر ترك صلاة القصر بدون أن يكون مأمورا به (فعجيب) لان الترتب عبارة عن أمرين طوليين متعلقين في زمان واحد بأمرين لا يمكن اجتماعهما ولذلك صار معركة الأداء واختلفوا في إمكانه و امتناعه وإلا صرف اشتراط أمر بعدم شي بديهي إمكانه.
وأما الاشكال عليه بتعدد العقاب لو ترك الاثنين أي الصلاة الاتمام و القصر وبعبارة أخرى الأهم والمهم جميعا فهذا الاشكال معروف ويرد على
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»