منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
في الكتب المعتبرة ففي الزائد على ذلك المقدار لا يبقى وجه للفحص لو كان المدرك للفحص هو هذا العلم الاجمالي.
وقد أجاب شيخنا الأستاذ (قده) عن هذا الاشكال بأن العلم الاجمالي على قسمين (تارة) يكون المعلوم بالاجمال من أول الامر مرددا بين الأقل والأكثر (وأخرى) ليس كذلك بل المعلوم بالاجمال عنوان بما له من المصاديق الواقعية غاية الامر قد يحصل الترديد و الاجمال في عدد المصاديق (مثال الأول) كما إذا علم بموطوئية مقدار قطيع من الغنم مردد بين الأقل والأكثر (ومثال الثاني) كما إذا علم بموطوئية كل ما هو أبيض من هذا القطيع فالمعلوم بالاجمال في هذه الصورة ليس من أول الامر عنوانا مرددا بين الأقل والأكثر كما كان في القسم الأول بل عنوان واقعي له مصاديق واقعية لا يتبدل و لا يتغير بالعلم أو الجهل بعددها (ففي القسم الأول) إذا ظفر بمقدار المعلوم بالاجمال بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال في ذلك المقدار وانطباقه عليه ينحل العلم الاجمالي (وأما في القسم الثاني) وإن عرض له الترديد في عدد مصاديق العنوان المعلوم بالاجمال أي البيض من ذلك القطيع مثلا أنه عشرة أو عشرين فان ظفر بالموطؤة بمقدار المعلوم بالاجمال - أي العشرة مثلا كما في المفروض - فلا ينحل العلم الاجمالي ولا يجوز له الرجوع إلى البراءة في الزائد على ذلك المقدار إذا شك في كونه موطؤا قبل الفحص عن كونه أبيض أم لا (نعم) إذا فحص ولم يكن من البيض فحينئذ له أن يجري البراءة إذا شك في كونه موطؤ (واعتبر ذلك) بما إذا علم تاجر بأنه مديون لزيد بما هو مكتوب في دفتره وشك في مقدار دينه بين الأقل والأكثر فهل ترضى أن تقول يعطى الأقل ويجري البراءة قبل المراجعة إلى الدفتر لانحلال العلم الاجمالي (وما نحن فيه) من هذا القبيل لأنه بعد الظفر على مقدار المعلوم بالاجمال من
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»