الاحكام بواسطة الفحص عن الأدلة فيما بأيدينا من الكتب يعلم في مورد المشكوك أنه يظفر بدليله لو كان من أطراف المعلوم بالاجمال الذي كان عبارة عن العلم الاجمالي بثبوت أحكام إلزامية في مؤدى الاخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب فلا بد له من الفحص عند الشك في حكم إلزامي إذا احتمل أنه يظفر بدليله إذا فحص في ما بأيدينا من الكتب ولا يجوز له إجراء البراءة قبل الفحص عما ذكر عند العقلا (وبعبارة أخرى) انحلال العلم الاجمالي بوجدان مقدار المعلوم بالاجمال مع احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه و انحصاره فيه فيما إذا لم يكن للمعلوم بالاجمال علامة بها يتميز عن غيره كما في القسم الأول وأما لو كان كما في القسم الثاني - حيث أن كونه من البيض في المثال الأول وكونه في الدفتر في المثال الثاني وكونه من مفاد الاخبار الموجودة فيما بأيدينا من الكتب كما فيما نحن فيه - فلا يؤثر الانحلال في عدم لزوم الفحص (وفيه أولا) كون ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني لا يخلو من إشكال لان المعلوم بالاجمال عبارة عن جملة من الواجبات والمحرمات الواقعية في مؤديات الاخبار الموجودة فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة وهو بنفسه مردد بين الأقل والأكثر وليس هناك عنوان واقعي له مصاديق واقعية يكون ذلك العنوان بما له من المصاديق الواقعية متعلقا للعلم (وبعبارة أخرى) ليس للمعلوم بالاجمال وهو وجود عدة من الواجبات و المحرمات والواقعية في مؤديات الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة علامة يتميز بها عن غيرها لأنه ليس كلما كان وجوبه أو حرمته مفاد خبر من تلك الأخبار من الواجبات والمحرمات الواقعية الفعلية بل يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون (وثانيا) لزوم الفحص فيما ذكره ليس لأجل العلم الاجمالي وعدم انحلاله بل في مثل تلك الموضوعات التي إلى معرفتها طريق واضح جلي يجب تحصيل معرفتها حتى في الشبهات البدوية
(٣٥٨)