بوجود أحكام إلزامية فيما بأيدينا من الكتب كذلك نعلم بوجود أحكام كثيرة في مجموع ما بأيدينا من الاخبار المروية عن المعصومين (سلام الله عليهم) وما في كتب مخالفينا من الاخبار التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة وسائر الأمارات الظنية كالاستحسانات العقلية والشهرات والاجماعات المنقولة وغير ذلك (فالفحص) عن خصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة و عدم وجدان شي على خلاف البراءة فيها (لا أثر له) ولا يمكن إجرأ البراءة حتى بعد الفحص بل يحتاج إلى فحص أتم وأعم من هذه أي الفحص من جميع الأمارات الظنية حتى ظن الحاصل من القياس و بعد مثل هذا الفحص التام عن جميع هذه الأمارات الظنية وعدم وجدان شي مخالف للبرأة ومثبت للالزام على فعل أو ترك تصل النوبة إلى البراءة وأين هذا من المدعى الذي هو عبارة عن الفحص عن خصوص ما في كتبنا المعتبرة من طرقنا عن الأئمة المعصومين.
والجواب عن هذا الاشكال أن هذا العلم الاجمالي الكبير ينحل بالعلم الاجمالي الصغير أي العلم بوجود أحكام إلزامية كثيرة في خصوص ما بأيدينا من الكتب المعتبرة عندنا لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير عليه فيكون أطراف العلم الاجمالي الصغير أحد الطرفين للعلم الاجمالي الكبير والطرف الآخر سائر الأمارات الظنية أي غير ما بأيدينا من الأخبار المعتبرة في الكتب المعتبرة وأطراف العلم الاجمالي الصغير يتنجز به فيوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير لما تقدم في باب الانحلال الحكمي من أن وجود المنجز في بعض الأطراف ولو كان هو العلم الاجمالي يوجب الانحلال.
وقد يشكل بأخصية هذا الدليل عن المدعى، إذ المدعى لزوم الفحص في جميع موارد الشك وإجراء البراءة والعلم الاجمالي - الذي هو الدليل في المقام - ينحل بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال المثبتة للأحكام الالزامية