منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
وجه لاستكشاف رأي المعصوم من مثل هذا الاتفاق.
الثالث حكم العقل بوجوب الفحص فيما إذا احتمل وجود الحكم الإلزامي من الوجوب أو الحرمة قبل أن يجري البراءة وهو المعتمد عندنا وذلك من جهة أن العقل يحكم بأن وظيفة العبد بعد هذا الاحتمال هو التفتيش والفحص في مظان وجود أحكام المولى عنها وأنه هل من قبله هناك حكم إلزامي أم لا وأنه لو أجرى البراءة بدون الفحص يكون خارجا عن وظيفة العبودية وذلك لان المولى بلغ أحكامه بالطريق المتعارف إلى الناس بلسان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وهم عليهم السلام بينوا لأصحابهم كي يبلغون سائر الناس وهم رضوان الله عليهم أودعوا ما سمعوا في الكتب و فيما بعد جمع أرباب الجوامع العظام ما كان مسطورا في الكتب و بوبوها على ترتيب الكتب الفقهية (فيجب) على الفقيه بحكم العقل أولا الرجوع إلى تلك الكتب والجوامع والفحص عن حكم كل مسألة فإذا لم يجد شيئا بعد الفحص التام فتصل النوبة إلى البراءة وإلا كان مقصرا ولم يعمل بوظيفة العبودية.
الرابع الأدلة النقلية من الآيات والروايات (والانصاف) أن الآيات ك آية النفر والذكر وأمثالهما والروايات الواردة في الحث و الترغيب في التفقه وطلب العلم (وقوله) تعالى في جواب العبد حين ما يقول ما علمت (هلا تعلمت) كل ذلك يدل على عدم جواز إجرأ البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحكم في مظان وجوده (نعم يبقى) الكلام في مقدار الفحص وأنه هل يجب إلى أن يحصل القطع بعدم وجود دليل معتبر في المسألة أو يكفي الاطمئنان بالعدم أو يكفي مطلق الظن وجوه (والظاهر) أن المدار على مقدار وجوب الفحص هو حصول اليأس عن الظفر بالدليل بناء على ما رجحناه من أن مدرك الفحص هو حكم العقل بأنه من وظائف
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»