منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦١
العبودية لان وظيفة العبد هو الفحص عن وجود الطلب المولوي أمرا أو نهيا في مظان وجوده وهذا الفحص لا بد وأن يكون على النحو المتعارف بين العبيد والموالي فصرف احتمال الوجود بعد صدور مثل هذا الفحص عنه ليس منافيا مع أداء وظيفة العبودية فلا يحتاج إلى القطع بالعدم كما أنه مطلق الظن بالعدم أيضا ليس كافيا في أدأ وظيفة العبودية (نعم) الاطمئنان منه يكفي، إذ به يحصل اليأس العادي عن الظفر بالدليل (فعلى) الفقيه أن يفحص أولا عما بأيدينا من الكتب المعتبرة المودعة فيها الأحاديث والاخبار في كل مسألة و هذا كان مشكلا جدا أي الرجوع في كل مسألة إلى جميع الاخبار و لكن سهل الامر العلماء الماضين رضوان الله عليهم بأن جمعوا الاخبار في جوامعهم العظام و بوبوها على أحسن نظام بحيث يطمئن الفقيه بعد المراجعة إلى باب المسألة التي شك فيها من الجوامع المشهورة بعدم رواية معتبرة في المسألة إن لم يجد شيئا في ذلك الباب (نعم) حيث أن جريان البراءة منوط بفقد مطلق الدليل على الحكم الشرعي وليس مختصا بفقد الاخبار (فيجب) عليه مراجعة أقوال الفقهاء في المسألة لكي لا يكون إجماع في المسألة على خلاف البراءة بل ربما يحتاج إلى مراجعة مدارك فتاوى الفقهاء وأنظارهم وأفكارهم من جهة أنه من الممكن أن يكون قد خفي عليه نكتة ربما يتنبه بواسطة مراجعة أفكارهم وأنظارهم والله الهادي عصمنا الله من الخطأ و الزلل.
الجهة الثانية في أنه هل يستحق العقاب على ترك الفحص أم لا والأقوال فيه ثلاثة (الأول) استحقاقه لتركه التعلم مطلقا خالف الواقع أم لا وهو ما ذهب إليه المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك (الثاني) استحقاقه على ترك التعلم والفحص عند مخالفة الواقع لا مطلقا وذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري واختاره شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) (الثالث)
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»