منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
يكون العقاب على مخالفة مثل هذا المحتمل قبيحا (هذا كله) بحسب مقام الثبوت (وأما) بحسب مقام الاثبات فلا شك في أن أوامر وجوب التعلم والفحص إرشادي محض لان الحكم المولوي النفسي يحتاج إلى وجود مصلحة في نفس الشئ ومعلوم أنه لا مصلحة في نفس الفحص إلا حفظ مصلحة الواقع وعدم الوقوع في مفسدته بقدر الامكان والحكم الطريقي عبارة عن تعلق الامر بعين ما تعلق الامر الواقعي به عند الإصابة ويكون عذرا عند المخالفة مثلا الامر بالاحتياط في الشبهة البدوية في باب الفروج والدماء بناء على أن يكون طريقيا تعلق بإيجاد المحتمل في الشبهة الوجوبية وبتركه في التحريمية وعند المصادفة الامر الواقعي تعلق بعين ذلك أي بإتيان ذلك المحتمل وكذلك في طرف النهي وأما في المقام فالامر تعلق بوجوب التعلم والفحص وهما غير متعلق الأمر والنهي الواقعيين (فظهر) أن وجوب التعلم لا يمكن أن يكون طريقيا مضافا إلى استقلال العقل بوجوب العمل بوظيفة العبودية أي الفحص وهذا المقام ليس مقام إعمال المولوية فلو صدر أمر من الشارع لا بد وأن يكون إرشادا محضا.
الجهة الثالثة في صحة العمل المأتي به أو فساده مع تركه التعلم أو الفحص أقول قد تقدم في الجز الأول أن إتيان المأمور به بالامر الواقعي على وجهه أي واجدا لجميع الاجزاء والشرائط وفاقدا لجميع الموانع يقتضي الاجزاء وسقوط الامر (وأما الاتيان) بالمأمور به بالامر الظاهري فلا يجزى عن إتيان الواقع إعادة وقضاء عندنا بناء على عدم السببية والموضوعية في الأصول والامارات كما هو مذهب المخطئة فبناء على هذا المسلك الحق والصحيح المدار كل المدار في صحة العمل الصادر عن المكلف وفساده مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي فصحيح ومجز ومخالفته للمأمور به الواقعي ففاسد وغير مجز وأما الموافقة والمخالفة للامارات أو للأصول كل في مورده فلا أثر له أصلا (ولذلك)
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»