منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
وأجزائه النظر إلى المركب وأجزائه وفي لحاظ الكلي وأفراده إلى صرف وجود الطبيعي ووجوداته (ومعلوم) أن هذين اللحاظين متباينين لا يجتمعان (وفيه) أن لحاظ الشئ بالمعنى الجامع بين الكل والكلي بمكان من الامكان كما أن المراد من لفظة - من - في و منه البعض سواء كان بعض الاجزاء أو بعض الافراد (نعم) لحاظ خصوصية الكل والاجزاء والكلي وأفراده في استعمال واحد غير ممكن (ولكن) هذا غير لحاظ الجامع بينهما والحكم على الجامع من دون نظر إلى الخصوصيات (وأما قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يترك كله) فظهوره في الكل وأجزائه مما لا ينبغي أن يشك فيه (و كذلك) قوله عليه السلام (الميسور لا يسقط بالمعسور) ظاهر في عدم سقوط المقدار الميسور من كل شي من المركبات بالمقدار المتعذر و المتعسر من ذلك الشئ ومعلوم أن هذا المعنى في الكل وأجزائه أظهر من الكلي وأفراده (فالحاصل) أن هذه الروايات الثلاث لا قصور في دلالتها على وجوب ما عدا القيد المتعذر وجوديا كان القيد أو عدميا وكذلك في دلالتها على وجوب ما عدا الجز المتعذر (نعم) في جريان قاعدة الميسور أي مفاد قوله عليه السلام (الميسور لا يسقط بالمعسور) لا بد من إحراز أن الباقي مما تعسر من المركب يعد ميسورا له عرفا (ولذلك) من جهة أنه عليه السلام جعل موضوع عدم السقوط والوجوب عنوان الميسور ولا بد في تنجز الحكم من إحراز موضوعه وإحراز الموضوع أي الميسور من المركب في الموضوعات الخارجية التكوينية ممكن في نظر العرف لان الموضوعات العرفية - كالقيام والركوع والسجود وأمثال ذلك مما جعل موضوعا للحكم الشرعي - تشخيصها وتشخيص مراتبها بنظر العرف فيسهل على العرف أن هذه المرتبة مثلا ميسور القيام أو الركوع أو المعجون الفاقد للجز الفلاني ميسور ذلك المعجون وأما في الموضوعات الشرعية - كالوضوء والتيمم والصلاة والحج
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»