منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
الواقع بل معنى إلغاء الحجة عدم الاعتناء بها وعدم العمل على طبقها (فلا فرق) بين قيام الامارة أو الأصل التنزيلي على أحد المحتملين و بين الأصل غير التنزيلي وفي كليهما يجوز الاتيان بالمحتمل الاخر من باب الاحتياط ورجاء كونه هو الواقع قبل العمل بالحجة وبعده بلا تفاوت والفرق بينهما بجواز العمل بالاحتياط في المحتمل الاخر قبل العمل بالحجة في الثاني دون الأول غير تام.
وخلاصة ما ذكرنا أن قصد الوجه من الوجوب والندب والتميز و الجهة بمعنى الملاك للحكم كل ذلك لا من المستقلات العقلية لزومها في مقام الامتثال ولا على لزومها وردت دليل من الشرع مع كثرة الابتلاء وكثرة سؤالاتهم عن الأئمة (سلام الله عليهم) ولا أثر ولا عين من شي منها في الاخبار المروية عنهم عليهم السلام ولو كان لبان فيحصل الاطمئنان بعدم اعتبار شي منها في العبادة وعلى فرض عدم حصول القطع أو الاطمئنان بعدم اعتبار شي من هذه المذكورات في العبادة ووصول النوبة إلى الشك في اعتبارها فالمرجع البراءة لامكان أخذها في متعلق الامر بجعل ثانوي متمم للجعل الأول كما تقدم مفصلا في الجز الأول في مسألة التوصلي و التعبدي (وأيضا) الامتثال العلمي الاجمالي ليس في طول الامتثال التفصيلي ومتوقفا على عدم إمكانه بل مع إمكان الامتثال التفصيلي يجوز امتثال العلمي الاجمالي وإن كان مستلزما للتكرار وفي الشبهة الحكمية الوجوبية البدوية يجوز الاحتياط بأن يأتي بالمحتمل و يترك الفحص (وبعد ما عرفت) هذه المذكورات لا يبقى مجال للفروع التي ذكرها شيخنا الأستاذ هاهنا والبحث عنها (وقد ظهر) مما ذكرنا أن في جريان الاحتياط ليس شرط أصلا بل بمحض تحقق موضوعه أي احتمال التكليف يحكم العقل بحسنه.
وأما البراءة فما اعتبر في جريانها هو الفحص عن الدليل على الحكم
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»