منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
المشكوك والمجهول في الشبهات الحكمية.
وتوضيح المقام يقتضي البحث عن جهات ثلاث (الأولى) في اعتبار الفحص أو عدمه (الثانية) في أن تارك الفحص هل مستحق للعقاب أم لا (الثالثة) في أنه هل العمل التي يأتي به قبل الفحص صحيح أم لا.
أما الجهة الأولى (فأما) بالنسبة إلى البراءة العقلية فلا شك في أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في مورد إحراز عدم البيان ولا يمكن إحراز عدم البيان إلا بعد الفحص عن البيان في مظان وجوده مثل آيات الاحكام و الأخبار المعتبرة في الكتب المعتبرة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة المعصومين (سلام الله عليهم) فبعد الفحص التام وعدم وجدانه وعدم إجماع ولا دليل عقلي يحرز الموضوع أي عدم البيان فيثبت له حكم العقل بقبح العقاب بالنسبة إلى ذلك التكليف الذي لم يوجد عليه البيان (وأما) البراءة النقلية فلا شك في أن بعض أدلتها كحديث الرفع مطلقة تشمل حال عدم الفحص لان موضوعها عدم العلم بالتكليف وهذا المعنى حاصل قبل الفحص فلزوم الفحص قبل إجرائها يحتاج إلى دليل وبناء على هذا عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى دليل فلزوم الفحص في الشبهات الحكمية لا بد له من مستند وقد ذكروا له وجوه.
(الأول) العلم الاجمالي بوجود أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية في مضامين الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة التي بأيدينا ومن المحتمل أن يكون المجهول من تلك الأحكام التي تنجزت بواسطة العلم الاجمالي فلا يجوز الرجوع إلى للبرأة إلا بعد الفحص عن تلك الأخبار والاطمئنان بأن المورد ليس منها.
وقد يشكل عليه بأن دائرة العلم الاجمالي أوسع من هذا لأنه كما نعلم
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»