منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
جهة إتيان هذا الاشكال في جميع استصحابات الاحكام الكلية مثلا في استصحاب نجاسة الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس إذا زال التغير من قبل نفسه لا بوصول المطهر إليه الموضوع في القضية المتيقنة هو الماء المتغير وفي المشكوكة الماء الذي زال عنه هذا العنوان ولذلك أنكر جمع من المحققين جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ولكن الجواب عن هذا الاشكال - الجاري في جميع الاستصحابات في الاحكام الكلية التي منها مورد البحث - هو كفاية وحدة العرفية وسنتكلم عنه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (نعم) إذا كان الجز المتعذر أو القيد المتعذر سواء كان وجوديا أو عدميا من مقومات الموضوع في نظر العرف بحيث يعدونه موضوعا آخر عند فقده فلا يجري الاستصحاب وهذا يختلف باختلاف القيود والموارد جدا.
ومنها استصحاب الجامع بين الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع وبين الوجوب النفسي المتعلق بما عدا المتعذر فان هذا الجامع كان قبل حدوث التعذر متيقن الوجود وبعد حدوثه مشكوك البقاء (وفيه) أن هذا الاستصحاب على فرض جريانه يكون من الأصل المثبت بالنسبة إلى وجوب الباقي مضافا إلى أنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لان الجامع الموجود يقينا كان في ضمن الوجوب المتعلق بالمجموع وهو ارتفع قطعا بتعذر القيد و احتمال بقائه من جهة احتمال وجود فرد آخر وحدوثه بعد التعذر متعلق بما عدا المتعذر.
ومنها استصحاب الجامع بين النفسي الضمني الذي كان متيقنا قبل التعذر وكان متعلقا بما عدا المتعذر وبين الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمقيد دون القيد بعد حدوث التعذر على تقدير أن يكون ما عدا المتعذر واجبا بعد التعذر فان هذا الجامع قبل حدوث التعذر متيقن الوجود وبعد حدوث التعذر يكون مشكوك البقاء (وفيه) أنه أيضا من القسم الثالث
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»