منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
الشبهة بكلا قسميه من الوجوبية والتحريمية أو موضوعية بل ولو كان المحتمل غير إلزامي كان التكليف المحتمل من العبادات أو من التوصليات كان الاحتياط في الشبهة الحكمية الالزامية قبل الفحص أو بعده ففي جميع هذه الصور العقل يحكم بحسن الاحتياط وأنه يكفي في حصول التعبد وقصد القربة الاتيان بداعي احتمال الامر بل ربما يكون آكد في العبادية من الاتيان بداعي الامر الجزمي (وأما الاحتياط) في أطراف العلم الاجمالي فأيضا عبارة عن إتيان المحتمل برجاء الواقع ولكن بعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالي (وحيث) بينا سابقا عدم تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي فيجوز الاحتياط حتى قبل الفحص في الشبهة الحكمية الالزامية ولو كان مستلزما للتكرار كما في بعض فروض صلاة المسافر فيجمع بين القصر والاتمام مع أنه ربما يجد دليلا بعد الفحص على خصوص القصر والاتمام (وكذلك) المقلد يجوز له الاحتياط بما ذكرنا مع أنه يمكنه الامتثال التفصيلي بالرجوع إلى مقلده كل ذلك (إما) من جهة أن الاتيان بصرف الاحتمال كاف كما في الشبهات البدوية (وإما) من جهة أن الامتثال العلمي الاجمالي كاف مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي (وقد بينا) في مسألة حجية القطع عدم اعتبار قصد الوجه والتميز والجهة حتى في العبادات (والمراد) من قصد الوجه في العبادة قصد وجوبها أو استحبابها ومن قصد التميز تميز أجزاء العبادة وشروطها وموانعها عن غيرها مثل أن الركوع والسجود مثلا جز والطهارة بقسميها و الاستقبال شرط والتكلم مثلا قاطع ونجاسة البدن أو الثوب مثلا مانع والقنوط والاستعاذة مثلا ليس جزاء ولا شرطا ولا مانعا بل أمر خارج عن المركب العبادي ومستحب (والمراد) بالجهة ملاك الحكم وبعد الفراغ عن عدم احتياج العبادة إلى هذه الأمور وعدم تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الاجمالي وان اختاره
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»