منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
شيخنا الأستاذ (قده) وأصر عليه (فلا يبقى) مجال للشك في إمكان الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي حتى في العبادات ولو كان مستلزما للتكرار حتى مع إمكان رفع الاجمال بالفحص والاجتهاد أو بالتقليد (غاية الامر) أن الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الاتيان بجميع المحتملات إذا كان المحتمل هو الوجوب وترك جميع المحتملات إذا كان المحتمل هي الحرمة مع تنجز التكليف بالعلم و قيام الحجة عليه وفي الشبهة البدوية إتيان المحتمل أو أو تركه بصرف احتمال المطلوبية فعلا أو تركا بدون قيام حجة عليه كما تقدم.
ومما ذكرنا ظهر أنه إذا قامت حجة على وجوب أحد المحتملات في الشبهة الوجوبية في العلم الاجمالي أو حرمة أحدها فيجوز الاحتياط بل لا شك في حسنه بإتيان الاخر برجاء أن يكون هو الواجب أو ترك الاخر برجاء أن يكون هو الحرام المعلوم في البين (ولا فرق) في حسن الفعل أو الترك برجاء أن يكون هو الواقع بين أن يكون هذا الاحتياط قبل العمل بما قام عليه الحجة من المحتمل الاخر أو يكون بعده (وما ذكره) شيخنا الأستاذ (قده) من أن الاحتياط بالنسبة إلى المحتمل الاخر قبل العمل بالحجة بالنسبة إلى الطرف الذي قامت الحجة عليه يرجع إلى عدم الاعتناء بالحجة وطرحها (فعجيب) لان عدم الاعتناء بالحجة عبارة عن عدم العمل بمضمونها لا العمل على طبق الاحتمال الاخر مع العمل على طبق مضمونها أيضا قبلا أو بعدا (ولو كان) العمل على طبق الاحتمال الاخر علاوة على العمل بالحجة مضرا بالحجية (لم يكن فرق) بين أن يكون قبل العمل بالحجة أو بعده، ومعنى إلغاء احتمال الخلاف وتتميم الكشف ليس إلا وصول المحتمل إلى مرتبة الاثبات لا عدم الاتيان بالمحتمل الاخر برجاء كونه واقعا فيحصل له العلم الوجداني بإدراك الواقع وليس معنى الاتيان بهذا المحتمل الاخر لادراك الواقع إلغاء الحجة القائمة على ذلك الطرف أنه
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»