منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
مصلحة ملزمة لأصل الصلاة الجامع ومصلحة أخرى للخصوصية فقهرا تكون الخصوصية واجبا آخر في الصلاة (وجوابه) ظهر مما قلناه أن صلاة الفاقدة لتلك الخصوصية مشتملة على مرتبة ضعيفة من المصلحة التي هي ملزمة ونفس الصلاة الواجدة لتلك الخصوصية المتخصصة بها لها مصلحة أتم وأكمل فمركز المصلحتين شي واحد وهي الصلاة (فتارة) يكون مصلحتها ضعيفة (وأخرى) شديدة لا أن هناك في الصلاة الواجدة للخصوصية مصلحتان إحداهما قائمة بذات الصلاة والأخرى قائمة بالخصوصية حتى يكون في الصلاة الواجدة واجبين إحداهما ذات الصلاة والأخرى الخصوصية وتكون الصلاة ظرفا للخصوصية حتى يكون واجبا في واجب.
وأما ما أورده شيخنا الأستاذ (قده) على هذا الجواب أي جواب صاحب الكفاية عن الاشكال المعروف (فحاصله) أن الخصوصية التي هي مركز المصلحة الزائدة إن كانت دخيلة في الغرض فلا وجه لسقوطه بالفاقدة لتلك الخصوصية خصوصا مع إمكان استيفاء تلك الخصوصية في الوقت كما لو علم بالحكم في الوقت وما يقال - من عدم إمكان الجمع بين المصلحتين في الاستيفاء لان استيفاء المصلحة الناقصة موجب لسبب القدرة عن استيفاء المصلحة الأتم - غير تام لان القدرة على إيجاد الصلاة الكاملة باقية ولا يعتبر في استيفاء المصلحة الكاملة إلا القدرة على إيجاد متعلقها وهي حاصلة خصوصا إذا علم بالحكم في الوقت إلا إذا كان استيفاء المصلحة الكاملة بالصلاة الواجدة للخصوصية مشروطا بعدم سبق الصلاة الفاقدة وهذا خلف إذ يلزم من ذلك خلو الصلاة الواجدة للخصوصية عن المصلحة في حال الجهل فلا موجب لاستحقاق العقاب هذا إذا كانت الخصوصية الزائدة دخيلة في الغرض والواجب وبها قوامه وإن لم يكن لها دخل فاللازم هو الحكم بالتخيير بين القصر والاتمام غاية الامر يكون القصر أفضل فردي
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الصّلاة (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»