منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
القطعية لان هذا يرجع إلى ترجيح أحدهما على الاخر من دون مرجح ولذلك قال شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) بهذا التخيير ولكن هذا الكلام غير تام على إطلاقه بل لا بد وأن ينظر إلى الحكمين المعلومين في البين المشتبهين من حيث المورد فان لم يكن لأحدهما ترجيح من حيث الملاك فمخير بمثل ما قال الشيخ (قده) من فعل أو ترك كل واحد منهما لكن مع نقيض ما صنع في هذا الطرف في الطرف الآخر لكي تكون الموافقة الاحتمالية في كل واحد من الحكمين وإن كان مستلزما للمخالفة الاحتمالية أيضا في كل واحد منهما أي من الحكمين أو مخير بين فعل كل واحد منهما جمعا وبين ترك كل واحد منهما أيضا كذلك (وبعبارة أخرى) مخير بين فعل الاثنين معا أو تركهما معا وأما إن كان لأحدهما ترجيح على الاخر أي كان أحدهما أهم ملاكا من الاخر فلا يجوز التخيير بكل واحد من الوجهين الذين ذكرناهما للتخيير بل لا بد مراعاة الأهم بالموافقة القطعية وإن كان مستلزما للمخالفة القطعية بالنسبة إلى الاخر مثلا لو كان ملاك الوجوب أهم في نظر الشارع يجب الاتيان بكليهما ولو كان ملاك الحرمة أهم يجب ترك كليهما.
خاتمة في بيان ما يعتبر في جريان الاحتياط والبرأة أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه وجريانه سوى تحقق موضوعه وهو إتيان محتمل المطلوبية برجاء أن يكون مطلوبا من دون قيام علم أو علمي من أمارة أو أصل على مطلوبيته أو ترك ما احتمل مطلوبية ذلك الترك كذلك أي من دون قيام حجة عقلية أو شرعية على ذلك الترك (و بعبارة أخرى) يكون إتيانه أو تركه بصرف احتمال كونه مطلوبا للمولى هذا هو الاحتياط في الشبهات البدوية حكمية كانت
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»