منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
التكليف عما عد المتعذر سواء كان دليل الواجب مطلقا أم لا وذلك لحكومة إطلاق دليل ما له دخل في الواجب وجودا أو عدما على إطلاق دليل الواجب وأما لو كان دليل الواجب له إطلاق دون دليل ما له دخل فيه فيؤخذ بإطلاق دليل الواجب ويحكم ببقاء التكليف بالنسبة إلى البقية ولو لم يكن لكلاهما إطلاق فالمرجع الأصل العملي وهي البراءة عن وجوب البقية للشك في وجوبها.
المقام الثاني هل هناك دليل على وجوب البقية على خلاف مقتضى القواعد الأولية أم لا (وقد) تمسكوا لذلك بقاعدة الميسور وقبل بيان مدرك القاعدة و دلالتها على وجوب البقية نقدم ما تمسكوا لبقاء وجوبها أي البقية بالاستصحاب (ومن الواضح الجلي) أنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب إذا كان لدليل القيد إطلاق يرفع الشك أو كان لدليل المركب إطلاق كذلك فيما لم يكن لدليل القيد إطلاق (ففي) هذه الصور الثلاث من الصور الأربعة أي فيما إذا كان كلاهما مطلقين أو كان أحدهما مطلقا دون الاخر لا تصل النوبة إلى الاستصحاب أو البراءة في فرض عدم جريان الاستصحاب فمورد الاستصحاب أو البراءة على تقدير عدم جريانه هي الصورة الرابعة أي فيما إذا لم يكن لدليل كليهما أي القيد والمقيد إطلاق وتقريره من وجوه.
منها استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بمجموع القيد المتعذر والمقيد قبل تعذر القيد أو الجز من جهة أن وجوب المجموع قبل التعذر كان معلوما وبعد حدوث التعذر يكون بقائه مشكوكا فيستصحب ولا يرد عليه) عدم اتحاد قضية المشكوكة والمتيقنة من حيث الموضوع فان الموضوع في القضية المتيقنة هو مجموع القيد و المقيد وفي المشكوكة ذات المقيد من دون القيد لتعذره وعدم إمكان تعلق التكليف به (وذلك) من
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»