منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
فليس لفاقد الخصوصية مصلحة أصلا وتكون الصلاة المتخصصة بخصوصية القصرية في مسألة الاتمام في موضع القصر أو الصلاة المتخصصة بإحدى الخصوصيتين أي الجهر والاخفات في مسألة كون كل منهما في موضع الاخر مشتملة على مرتبة أشد وأكمل من المصلحة التي في ذلك الجامع الفاقد لهذه الخصوصية ويكون وجود مصلحة الجامع الفاقد للخصوصية بحيث لو وجد أولا لا يبقى محلا و مجالا لوجود مصلحة الجامع المتخصص بتلك الخصوصية وكم له من نظير في الأمور الخارجية مثلا الطعام الجامع بين المتخصص بالخصوصية الكذائية وفاقدها له مرتبة من المصلحة ضعيفة بالنسبة إلى الواجد للخصوصية وذلك كالطبيخ المزعفر مع الطبيخ الخالي عنه وإذا أكل الطبيخ الخالي عن الزعفران فلا يبقى مجالا لاستيفاء المصلحة المزعفر ولو كان إيجاده في كمال السهولة ولا يرد على هذا البيان شي من الايرادات التي أوردوها كما سنذكرها مع أجوبتها (ولا يلزم) أيضا شيئا من المحذورين لان صحة الاتمام في موضع القصر أو صحة كل واحد من الجهر والاخفات في موضع الاخر لاشتمالها على مرتبة من المصلحة هي ملزمة وواجب استيفائه و أما العقاب عليه فمن جهة تفويته لتلك المرتبة التي هي أكمل من التي حصلت (لا يقال) إذا علم بالخصوصية مع بقاء الوقت فيجب استيفائه لعدم محذور في استيفائه مع بقاء وقته إذا كان واجب الاستيفاء وإلا فلا وجه للعقاب لان جوابه ظهر مما قلنا من أن سبق وجود المصلحة الضعيفة التي للجامع الفاقد للخصوصية لا يبقى محلا و مجالا لاستيفاء مصلحة الأتم والأكمل ولا يتوهم أن المصلحتين إذا كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بالصحة في فاقد الخصوصية لعدم حصول المصلحة والغرض فيه أصلا وإن كانتا مستقلتين فلا بد أن يكون من قبيل الواجب في الواجب لان كل واحد من الصلاة الفاقدة و الواجدة لتلك الخصوصية مشتملة على مصلحة ملزمة (وبعبارة أخرى)
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»