منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
والصوم إلى غير ذلك من المخترعات الشرعية - فلا طريق للعرف إلى معرفتها ولا إلى معرفة مراتبها إلا بورود بيان من قبل الشارع.
ولكن يمكن أن يقال بأنه (ان أريد) من الميسور من الشئ الميسور من مراتبه بحيث يعد أنه أيضا نفسه غاية الامر هو من مراتبه النازلة فالفرق بين الموضوعات العرفية وبين الموضوعات الشرعية في هذا المعنى في غاية الوضوح (وبتوجه) هذا الاشكال على الاستدلال بالرواية في الموضوعات الشرعية لأنه لا طريق للعرف في معرفة أن هذا الفاقد الجز أو فاقد القيد الوجودي أو العدمي من مراتب ذلك الموضوع المخترع الشرعي إلا ببيان من قبله (وأما ان أريد) من الميسور الميسور من أجزاء المركب وقيوده فلا فرق حينئذ بين الموضوع العرفي والشرعي وذلك لشمول إطلاق الرواية لكليهما بدون تفاوت غاية الامر نستكشف من إطلاق الرواية أن الامر و المولى غرضه في حال التمكن قائم بالمجموع وفي حال التعذر لبعض الاجزاء أو القيود بالباقي الغير المتعذر وعلى كل حال في دلالة الروايتين الأخريين غنى وكفاية إذ لا يتوجه هذا الاشكال عليهما ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين الاجزاء والشرائط ولا بين الجز الركني وغير الركني إذا لم يكن له دخل في التسمية لاطلاق الروايات الثلاث فالتفاصيل لا وجه له.
وأما لو كان للواجب بدل اضطراري فهل بعد تعذر بعض أجزائه أو شرائطه أي قيوده الوجودية أو بعد تعذر عدم مانعه فهل ينتقل إلى بدله أو يجب الاتيان بالباقي غير المتعذر (الظاهر) عدم الانتقال إلى البدل فإذا تعذر مسح بعض الأعضاء في الوضوء مثلا لا ينتقل إلى التيمم لأنه في مقام الثبوت يكون راجعا إلى كيفية جعل البدل فان كان مجعولا بعد تعذر المبدل بجميع مراتبه الاختيارية والاضطرارية فلا ينتقل إلى البدل بصرف طرو الاضطرار أو تعذر بعض الاجزاء أو القيود وإن كان مجعولا
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»