منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
بعد تعذر المرتبة الاختيارية للمبدل فلا محالة ينتقل إلى البدل بصرف تعذر بعض الواجب جزا أو قيدا (ولكن الظاهر) من أدلة البدلية هو الأول ويحتاج إلى التأمل التام في دليل البدلية في كل مقام وموارد الأدلة ليست على نسق واحد.
ثم أنه لو دار الامر بين تعذر جز أو شرط بمعنى أنه غير قادر على الجمع بينهما فحاله حال دوران الامر بين جز وجز أو شرط و شرط يرجع كلها إلى باب التزاحم بين الواجبين وقد ذكرنا أحكام التزاحم بين الواجبين ومرجحاتها في مسألة الضد في المجلد الأول مفصلا فلا نعيد وأما دوران الامر بين أن يكون شرطا أو مانعا فقد تقدم في أواخر مسألة دوران الامر بين المحذورين في أصالة التخيير أن الواجب إذا كان قابلا للتكرار يجب الاحتياط وليس من مسألة دوران الامر بين المحذورين نعم إذا لم يكن قابلا للتكرار فلا يمكن فيه الاحتياط فيكون من قبيل دوران الامر بين المحذورين وقد تقدم أحكامه مفصلا.
بقي شي وهو أنه لو علم بوجوب أحد الشيئين وحرمة الاخر ولكن لا يعلم أن أيهما هو الواجب المعلوم في البين وكذلك لا يعلم أن أيهما الحرام المعلوم في البين فيحتمل في كل واحد منهما أن يكون واجبا وأن يكون حراما وحيث أن الموافقة القطعية لكليهما معا غير ممكن بل الموافقة القطعية لكل واحد منهما مستلزم للمخالفة القطعية للاخر ولا ترجيح في البين فالأولى أن يختار الموافقة الاحتمالية لكل واحد منهما وإن كان مستلزما للمخالفة الاحتمالية لكل واحد وذلك من جهة أن هذا أي التخيير بين فعل كل واحد منهما مع ترك الاخر وبين ترك كل واحد منهما مع فعل الاخر الذي هو الموافقة الاحتمالية لكل واحد منهما وأيضا المخالفة الاحتمالية لكل منهما أحسن وأولى في نظر العقل وحكمه من الموافقة القطعية لأحدهما مع المخالفة
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»