منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
(وفيه) أن هذا الكلام صحيح إذا لم يكن متعلق النهي في باب القواطع بعنوان أنه قاطع وإلا لو كان كذلك فهذا العنوان سواء كان متعلق النهي أو كان تعليلا للنهي ظاهر في وجود تلك الصورة والهيئة الاتصالية وظواهر الألفاظ حجة (نعم) هذا الاستصحاب يختص بالمركب الذي ورد النهي عن قواطعه ولا يعم جميع المركبات وهذا الاستصحاب يجري في كل ما شك في قاطعيته بعد الفراغ عن وجود تلك الهيئة الاتصالية كما أن البراءة تجري في كل ما شك في قاطعيته أو مانعيته كما تقدم (وسائر) الاشكالات التي أوردها شيخنا الأستاذ (قده) على استصحاب الهيئة الاتصالية (واضح دفعها) ولا يخفى عدم تماميتها على الفطن العارف.
أما الجهة الثالثة فالظاهر أنه لم يرد دليل على بطلان جميع المركبات بالزيادة العمدية أو السهوية إلا في الصلاة والطواف فقد وردت عدة روايات في بطلان الصلاة بالزيادة وكذلك في الطواف والروايات الواردة في باب بطلان الصلاة بالزيادة مختلفة (فبعضها) مطلق من حيث العمد والسهو والأركان وغيرها كقوله عليه السلام في خبر أبي بصير (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (وبعضها) مخصوص بحال السهو و لكنه مطلق من حيث الأركان وغير الأركان كقوله عليه السلام فيما رواه الشيخ والكليني (قدهما) عن زرارة وبكير بن أعين (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان استيقن يقينا) - وبعضها - يظهر منها عدم البطلان مطلقا في صورة السهو سواء كان من الأركان أو من غيرها كقوله عليه السلام (تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة) - وبعضها - يدل على البطلان في خصوص الأركان وعلى عدم البطلان في غير الأركان في صورة السهو (كحديث لا تعاد) بناء على عدم شمول الحديث صورة العمد كما هو المختار فمقتضى الرواية الأولى بطلان الصلاة مطلقا بالزيادة سوأ
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»