تلك الملازمة فلا يلزم محال (وفيه) أنه صرف فرض لا واقع له مع اختلاف النسيان بحسب اختلاف الاشخاص من حيث أسباب النسيان و أيضا من ناحية كثرة الاجزاء وقلتها التي صارت منسية واختلاف الاجزاء التي يتعلق بها النسيان بحسب اختلاف الاشخاص و اختلافهم بحسب الحالات فرض عنوان ملازم للنسيان لجميع الاشخاص بحيث يكون جامعا لجميع هذه التشتتات وإن لم يكن ممتنعا عقلا ولكن ممتنع عادة (وبعبارة أخرى) ذلك العنوان العام بمعنى كونه عاما من جهة كونه ملازما لمطلق نسيان الجز أي جز كان قليلة الاجزأ المنسية أو كثيرة أو ذلك العنوان الخاص الملازم لنسيان جز خاص (و إن كان) تصويره وفرضه لا مانع منه وعلى فرض وجود مثل هذا العنوان يمكن الخطاب إلى الناسي بما عدا الجز المنسي لا بعنوان أنه ما عدا الجز المنسي حتى يعود الاشكال بل الخطاب إليه بذلك العنوان العام أو الخاص الملازم بأن يأتي بما يراه من أجزأ الصلاة ويطبق الصلاة عليها ولو كان مخطئا في هذا التطبيق (ولكن الشأن) في وجود مثل هذا العنوان عاما كان أو خاصا.
(الوجه الثاني) أيضا ما أفاده صاحب الكفاية من توجيه الخطاب بالنسبة إلى الاجزاء التي جزئيتها مطلقة - وليست مخصوصة بحال الذكر - إلى عامة المكلفين من الناسين والذاكرين ونتيجة مثل هذا الخطاب أنه لو ترك المكلف شيئا من هذه الاجزاء يكون عمله باطلا ويجب عليه الإعادة ولو كان تركه من جهة النسيان (وأما) بالنسبة إلى سائر الاجزاء أي التي ليست جزئيتها مطلقة يوجه خطابا إلى خصوص الذاكرين ونتيجة مثل هذين الخطابين أن الناسي لجز أو أجزاء ليس مكلفا بالاجزاء المنسية إذا لم تكن جزئيتها مطلقة وأنه مكلف بها إذا كانت جزئيتها مطلقة ولكن لا بعنوان أنه ناس حتى يلزم المحال بل بعنوان العام الشامل لجميع المكلفين فيحصل