منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
التنبيه على أمور الأول في أنه هل الأصل في الاجزاء هي الركنية بمعنى أن زيادتها أو نقيصتها سهوا أو نسيانا يوجب بطلان المركب منه ومن غيره أم لا و بعضهم خصص الركنية ببطلان العمل بنقيصتها سهوا وعمدا دون زيادتها كذلك وأما نقصان العمدي فموجب للبطلان مطلقا سواء كان ركنا أو لم يكن وإلا يلزم أن يكون ما فرضته جزا ليس بجز وهو خلف محال (فبناء) على القول الأول الفرق بين الجز الركني وغير الركني يكون من جهة النقيصة والزيادة جميعا لان الجز غير الركني لا يبطل العمل لا بزيادتها سهوا ولا بنقيصتها كذلك (وبناء) على القول الثاني يكون الفرق بينهما من جهة النقيصة فقط لان عدم البطلان بالزيادة مشترك بينهما وأما الزيادة العمدية في غير الركن فكونها موجبا للبطلان مبني على أخذه بشرط لا وإلا فلا وجه للبطلان بها ولكن حينئذ يكون من النقيصة لا من الزيادة وذلك واضح (ثم لا يخفى) أن تسمية ما يوجب تركه عمدا أو سهوا للبطلان أيضا بالركن مجرد اصطلاح من الفقهاء والذي يهم في المقام هو أن مجرد ترك جز من المركب الواجب سهوا يوجب بطلان العمل أي جز كان أو يحتاج الحكم بالبطلان إلى دليل خاص على ذلك فكل جز جاء الدليل على أن تركه سهوا يوجب البطلان أو مضافا إلى هذا يكون زيادته سهوا أيضا كذلك نسميه بالركن وإلا فلا (فتارة) نتكلم في أنه هل ترك الجز سهوا يوجب البطلان مطلقا أي جز كان أو لا بل يحتاج إثبات البطلان إلى دليل خاص (وأخرى) نتكلم في أنه هل زيادة الجز عمدا أو سهوا يوجب البطلان مطلقا أي جز كان أم لا فهنا مقامان (فالأول)
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»