منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
المنسي بدون توهم معارضة شي لهذا الاطلاق (بخلاف) الصورة الأولى فإنه ربما يتوهم تعارض هذا الاطلاق مع إطلاق دليل المركب (وإن كان) هذا التوهم فاسدا لما ذكرنا من حكومة إطلاق دليل الجز على إطلاق دليل المركب لان إطلاق دليل الجز بيان لتقييد دليل إطلاق المركب (وأما) إذا لم يكن لدليل الجز إطلاق كما إذا كان دليل الجز أو الشرط هو الاجماع وهو دليل لبي لا إطلاق له ولذلك يجب في مورد الشك الاخذ بالقدر المتيقن من مؤداه فهذا أيضا له صورتان.
(إحداهما) أن يكون لدليل المركب إطلاق فيؤخذ بإطلاق دليل المركب ويقال بأن الناسي وإن لم يكن مكلفا بإتيان الجز المنسي و لكنه مكلف بإتيان ما عداه وذلك لاطلاق دليل المركب.
(الثانية) أن لا يكون لدليل المركب أيضا إطلاق فيكون كلاهما بلا إطلاق وسيجئ الكلام فيه هذا كله في مقام الثبوت (وأما في مقام الاثبات) فالظاهر أنه لا إطلاق لأدلة المركبات لورودها غالبا في مقام التشريع وليست بصدد بيان مهية العبادة أو المعاملة من حيث الاجزاء والشرائط فلا إطلاق لها من هذه الجهة وأما أدلة الاجزاء و الشرائط فان كان من قبيل الاجماع وكان دليلا لبيان فلا إطلاق لها فيما إذا لم يكن انعقاد الاجماع على صدور عنوان مطلق وأما ان كان دليلا لفظيا فالظاهر أنها مطلقات بالنسبة إلى كلتا حالتي الذكر و النسيان لان ظاهر دليل الجزئية ان المركب متقوم بذلك الجز خصوصا فيما إذا كان لسان دليلها نفي المركب بنفيه وعدمه كقوله عليه السلام (لا صلاة إلا بطهور) ولا زكاة إلا بالحديد.
ولذلك فرق بعض - وهو الوحيد البهبهاني - بين أن يكون دليل الجز من هذا القبيل أي من قبيل نفي المركب وانعدامه بانعدام الجز فقال
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»