منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
توضيحه يتوقف على البحث من جهات ثلاث.
(الأولى) أنه هل يمكن توجيه الخطاب ثبوتا بما عدا الجز المنسي إلى الناسي بأن يقال مثلا أيها الناسي للسورة يجب عليك إتيان الصلاة بجميع أجزائها ما عدا الجز المنسي أو لا يمكن.
(الثانية) أنه على فرض إمكان ذلك ثبوتا هل هناك في مقام الاثبات دليل عليه من أمارة أو أصل أم لا.
(الثالثة) أنه على فرض عدم إمكان توجيه مثل ذلك الخطاب إليه أو إمكانه في عالم الثبوت ولكن لم يوجد عليه دليل في عالم الاثبات هل هناك دليل من أصل أو أمارة يدل على أجزاء المأتي به الفاقد للجز أو الشرط المنسي عن المأمور به الواقعي أم لا (فهذه) جهات ثلاث يجب تنقيحها لاثبات أن ترك الجز نسيانا أو سهوا يوجب بطلان العمل الفاقد للجز المنسي أو شرطه كذلك أم لا.
(أما الجهة الأولى) فاستشكل في إمكان ذلك في عالم الثبوت بأن الخطاب المتوجه إلى المكلف لا بد وأن يكون قابلا لان يكون داعيا ومحركا إلى العمل بمضمونه وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك لان الخطاب إلى الناسي و الساهي والغافل وأمثال ذلك من العناوين المنطبقة على غير الملتفت إلى جزئية جز لا يخلو من أحد أمرين إما أن يلتفت إلى هذا العنوان أو لا ومع عدم الالتفات لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا فيكون الخطاب لغوا ومع الالتفات يخرج عن كونه مصداقا لهذا العنوان (وإن شئت قلت) يلزم من كونه داخلا في هذا العنوان بما هو داع و محرك عدم دخوله فيه وهذا محال (وقد أجيب) عن هذا الاشكال بوجوه (الأول) ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) وهو أنه من الممكن توجيه الخطاب إلى الناسي بما عدا الجز المنسي بعنوان عام أو خاص ملازم لكونه ناسيا مع عدم التفاته إلى
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»