منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
لان معنى القاطع هو قطع تلك الهيئة الاتصالية وانعدام صورة المركب بها وهذا هو الفرق بين القاطع والمانع (فالمانع) هو الذي اعتبر عدمه في المركب كلبس الذهب أو غير المأكول في الصلاة مثلا من دون أن يقطع الهيئة الاتصالية (والقاطع) ما يقطع تلك الهيئة ولذلك لو أوجد مانعا حال السكونات المتخللة بين الصلاة ورفع حال الاشتغال لا يكون موجبا للبطلان بخلاف القاطع فإنه أينما وجد كالاستدبار والحدث يوجب البطلان (وذلك) لمضادته مع حالة كونه في المركب.
وأورد شيخنا الأستاذ (قده) على تقدير الأول أن الصحة التأهلية بالمعنى الذي ذكرنا له مقطوع البقاء وعدم تأثير انضمام بقية الاجزأ ليس لنقص في تلك الاجزاء بل هي باقية على ما كانت عليه وإنما الشك وقع من جهة احتمال مانعية الموجود أي الزيادة (وفيه) أن قبل وجود الزيادة كانت الصحة التأهلية موجودة قطعا سواء كانت الاجزأ السابقة مأخوذة لا بشرط أو بشرط لا وبعد وجودها فان كانت مأخوذة لا بشرط فأيضا قطعا موجود وأما إن كانت مأخوذة بشرط لا فقطعا غير موجود لعدم حصول قيدها ولما كان كيفية أخذها مشكوكة من ناحية هذين الاعتبارين فقهرا يكون بقاء تلك الصحة مشكوكا.
وأورد على تقرير الثاني بأن دلالة أدلة القواطع على وجود مثل هذه الصورة في الصلاة أو الطواف مثلا غير معلوم (إذ من الممكن) أن يكون بطلان الصلاة مثلا بها حتى في حال السكونات المتخللة من جهة تقييدها بعدم وجود هذه الاشياء حتى في تلك الحالات لا من جهة ارتفاع تلك الصورة المفروضة (فليس) لاثبات تلك الصورة دليل وإن كان ممكنا في عالم الثبوت (ولا شك) في أن إمكان وجود شي لا يوجب اليقين بوجوده حتى يستصحب.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»