منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
مما لا أساس لها بل المعنى المعقول من الحصة هو الكلي المقيد بقيد بحيث يكون التقيد داخلا في اللحاظ والقيد خارجا عنه فليست الطبيعة المجردة عن القيد في الأقل لها حصص وفي طرف الأكثر عبارة عن حصة معينة حتى يكون من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير من هذه الجهة فلا يكون فرقا بين الدوران بين الجنس والنوع و بين النوع وفرده بل بين أي مطلق ومقيدة هذا كله كان في الشبهة الحكمية.
الامر الخامس في دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية ويظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) جعل الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطيين من أقسام الشك في المحصل (قال) شيخنا الأستاذ (قده) ولعله من جهة عدم تصويره وقوع الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية في متعلق التكليف ولذلك قال فيها بالاحتياط (ولكن) الصحيح هو إمكان وقوع هذا الشك في متعلق التكليف فيما إذا كان لمتعلق التكليف تعلق بالموضوعات الخارجية كما إذا أمر بإكرام العلماء مثلا (بيان ذلك) أنه لا شك في اتساع دائرة فعل المكلف أي الاكرام في المثل المذكور باتساع موضوعه أي العلماء وذلك من جهة أن نسبة فعل المكلف أي الاكرام مثلا إلى موضوعه أي العلماء نسبة العرض إلى معروضه والعرض تابع لمعروضه في السعة والضيق فكلما كان أفراد العلماء أكثر تكون دائرة الاكرام أوسع وفي العكس بالعكس (و السر في ذلك) هو انحلال القضية إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد العلماء مثلا فإذا شك في كون فرد من الافراد أنه عالم أو لا فإذا كان عالما تكون دائرة متعلق التكليف أوسع وهذا هو الأكثر لأنه تزيد على قضايا المنحلة قضية أخرى وإن لم يكن عالما لا تزيد قضية أخرى وهذا هو الأقل فإذا شك في عالمية فرد من الافراد يكون متعلق التكليف أي
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»