منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
حيث أن الرومية ليس من مقومات الجارية عقلا ولكن بنظر العرف يرونه نوعا آخر مقابل الجارية الحبشية (والضابط) فيه أنه إذا باع العبد الحبشي بعنوان الرومي تكون المعاملة من قبيل تخلف العنوان و باطلا، لا من قبيل تخلف الوصف وموجبا للخيار فقط كما إذا قال بعتك هذا العبد الكاتب ولم يكن كاتبا (ففي مثل) هذا القسم أيضا ألحقه شيخنا الأستاذ (قدس سره) بالقسم الأول باعتبار أن المطلق كقوله اشتر لي جارية تخيير بين أنواع الجارية من الحبشية والرومية و غيرهما بنظر العرف حيث يرون هذه العناوين أنواعا وحقائق مختلفة بنظرهم وإن لم يكن كذلك عقلا وقوله اشتر جارية رومية تعيين لهذا النوع فيكون من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير وليس معلوم تفصيلي في البين حتى تجري البراءة في الخصوصية الزائدة.
ولكن أنت خبير بأن هذا القسم ليس من قبيل القسم الأول عقلا و القدر المتيقن والمعلوم تفصيلا بنظر العقل موجود والانحلال عقلي و لا عبرة بنظر العرف (وتارة) الخصوصية الزائدة ليست من مقوماته لا عقلا ولا عرفا ففي هذا القسم جريان البراءة في الخصوصية الزائدة المشكوكة لا إشكال فيه ويكون حالها حال مشكوك الجزئية و الشرطية فيما إذا كان منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا غير متحد الوجود مع المشروط (والاشكالات) الواردة هنا عين الاشكالات التي أوردوا هناك والأجوبة عنها عين الأجوبة فلا نعيدهما.
وأما مسألة تحصص الطبيعة وإن الحصة الموجودة من الطبيعة في ضمن اقتران الطبيعة مع أي خصوصية غير الحصة الأخرى منها حين اقترانها بخصوصية أخرى حتى يكون من قبيل الدوران بين المتباينين (فجوابه) ظهر مما تقدم في مسألة المطلق والمقيد بأن القول بأن الطبيعة متحصصة بذاتها
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»