منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
بإطلاقه وشموله لحالة النسيان (وبين) أن يكون بلسان الامر به في المركب أو معه أو قبله فقال بعدم الاطلاق من جهة أن منشأ انتزاع الجزئية أو الشرطية ذلك الامر فتابع سعة وضيقا لمنشإ انتزاعه ولا شك في سقوط الامر بالنسبة إلى نفس ذلك الجز المنسي حال نسيانه لأنه تكليف بالمحال وإنما الكلام كان في إمكانه بالنسبة إلى ما عدا الجز المنسي وأما بالنسبة إلى نفسه فواضح عدم إمكانه فبسقوط الامر من جهة النسيان عن الجز المنسي لا يبقى منشأ انتزاع لجزئيته فتكون جزئيته مختصة بحال الذكر (ولكن) هذا الكلام و هذا الفرق في غير محله لان مبنى هذا الفرق على عدم صحة الامر بالنسبة إلى الجز المنسي حال نسيانه وهذا صحيح فيما إذا كان الامر نفسيا وليس في المقام كذلك لان منشأ انتزاع الجزئية في مثل اركع و اسجد وتشهد مثلا في الصلاة ليس هو الامر النفسي بل الامر الغيري الارشادي لان الامر النفسي ظاهر في أنه بنفسه مطلوب غاية الامر ظرف وجوبه هذا المركب لا أنه من مقوماته وأجزائه فلا معنى لان يكون منشأ لانتزاع الجزئية.
وأفاد أستاذنا المحقق (قده) في هذا المقام أنه على تقدير أن يكون الامر المتعلق بهذه الأمور المذكورة وأشباهها مما هي أجزأ للمركب أمرا نفسيا أي كان كل أمر من هذه الأوامر قطعة من ذلك الامر الواحد المنبسط على جميع أجزاء المركب فأيضا لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الجز أي إطلاق الامر المتعلق به لشموله لحال نسيان الجز لان الامر له ظهور إطلاقي من حيث الحكم التكليفي لشموله لحال النسيان وظهور من من حيث الحكم الوضعي أي جزئية ما تعلق به الامر للمركب في حال النسيان وحيث أن المقيد ليس إلا حكم العقل بقبح توجيه الخطاب إلى الناسي وتكليفه بالنسبة إلى الجز المنسي وهذا الحكم العقلي المقيد للاطلاق
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»