منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
الاكرام دائر بين الأقل والأكثر فإذا كان العام عاما مجموعيا يكون الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هذا بحسب تحقق موضوعه (و أما حكمه) فواضح أنه البراءة للشك في وجود قضية أخرى بالنسبة إلى هذا المشكوك الفردية وقد تقدم أن المرجع في جميع موارد الانحلال بالنسبة إلى الفرد المشكوك المصداقية هي البراءة سوأ كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية ومعلوم أن منشأ الشك أمور خارجية فتكون الشبهة موضوعية (فظهر) أن وقوع الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية بمكان من الامكان وله أمثلة في الفقه.
منها المسألة المعروفة العام البلوى في مورد الشك في لباس المصلي أنه من المأكول أو من غيره (فمن يقول) بجواز الصلاة فيه يقول بالبرأة عن المانعية لما ذكرنا من الانحلال والشك في وجود قضية بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك المصداقية يمنع عن الصلاة فتجري البراءة عن النهي المشكوك فيرتفع المانعية برفع منشأ انتزاعها (وبعبارة أخرى) يدور متعلق النهي الغيري الذي هو منشأ اعتبار المانعية أي الصلاة بين الأقل إذا قلنا بعدم كون هذا الفرد المشكوك منهيا من جهة عدم كونه من غير المأكول في حاق الواقع و بين الأكثر إذا كان هذا المشكوك الفردية في حاق الواقع من أفراد غير المأكول لما ذكرنا من تبعية المتعلق لموضوعه في السعة و الضيق فهاهنا الصلاة التي متعلق التكليف يتبع موضوعها أعني غير المأكول في السعة والضيق أي المنهي يكون أوسع.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»