منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
أو سائر الجهات الزمانية والمكانية أو غير ذلك وذكر وجوه اخر لا يهمنا ذكرها هذا كله في الجهة الأولى.
(أما الجهة الثانية) أي بعد الفراغ عن إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي بما عدا الجز المنسي في عالم الثبوت بأحد الوجوه المتقدمة أو بوجه آخر فهل هناك دليل في عالم الاثبات من أصل أو أمارة على وقوع ذلك أم لا فنقول (تارة) نتكلم في وجود الامارة ودليل الاجتهادي على الوقوع (وأخرى) في الأصل العملي.
(أما الأول) أي وجود دليل اجتهادي على أن الناسي مكلف بإتيان ما عدا الجز المنسي أم لا فبيان ذلك هو أنه لا شك في أن الجزئية بمقتضى طبعه الأولى يقتضي انعدام تكليف المتوجه إلى المركب بسقوط التكليف عن الجز لنسيانه أو لجهة أخرى من موجبات سقوط التكليف عنه لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد متعلق بالمجموع فبعد سقوطه عن الجز فلا يبقى شي كي يتعلق بما عدا الجز الذي سقط التكليف عنه بأحد موجبات السقوط فلو كان تكليف بالباقي لا بد وأن يكون تكليفا جديدا آخر.
فنقول إذا كان لدليل الجز إطلاق - يشمل جميع حالات المكلف أو خصوص هذه الحالة أعني طرو النسيان عليه بالنسبة إلى ذلك الجز - فلا شك في دلالة هذا الاطلاق على سقوط الامر عن المركب حتى فيما إذا كان لدليل المركب أيضا إطلاق (وذلك) لحكومة إطلاق دليل الجز على إطلاق دليل المركب ففي هذه الصورة تدل الامارة والدليل الاجتهادي أعني إطلاق دليل الجز على عدم تكليف الناسي بما عدا الجز المنسي (وأما) الصورة الثانية أي فيما إذا لم يكن لدليل المركب إطلاق مع أن دليل الجز فيه إطلاق فالامر أوضح لان إطلاق دليل الجز حينئذ يدل على سقوط الامر عن المركب وعدم توجه تكليف إلى الناسي حتى بما عدا الجز
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»