منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
ليس من الارتكازيات حتى يكون كالقرينة المحتفة بالكلام المتصلة به مانعا من انعقاد الظهور الاطلاقي بل يكون حاله حال القرينة المنفصلة مانعا عن حجية ذلك الظهور بعد انعقاده فهذا الحكم العقلي غايته أنه يمنع عن حجية الظهور الاطلاقي بالنسبة إلى الحكم التكليفي أي وجوب الركوع والتشهد مثلا على ناسي جزئيتهما وأما بالنسبة إلى حكم الوضعي أي جزئيتهما في حال النسيان فلا فحينئذ يؤخذ بالظهور الاطلاقي بالنسبة إلى الحكم الوضعي ويقال بجزئيتهما في تلك الحالة هذا ما أفاده (قده) (ولا يخلو من غرابة) لأن المفروض أن منشأ انتزاع الجزئية بناء على هذا وجوب النفسي للجز وظهور الامر في الجزئية يتبع ظهوره في الوجوب فكيف يبقى حجية ظهوره في الجزئية بعد سقوط حجية ظهوره في الوجوب (هذا كله) من حيث التمسك في الجزئية أو عدمها بالأدلة و الامارات.
وأما من حيث الأصل العملي (فربما يقال) بأن مقتضى إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط وإن كان ثبوت الجزئية مطلقا ولو في حال النسيان إلا أن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع (رفع النسيان) رفع الجزئية في حال النسيان وذلك لما ذكرنا في شرح الحديث مفصلا من حكومتها بالحكومة الواقعية على أدلة الأولية بالنسبة إلى الفقرات الخمس - أي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه و ما اضطروا إليه وما لا يطيقون - فحديث الرفع يخصص الجزئية بحال الذكر لحكومته على إطلاق دليل الجز.
ولكن قد عرفت فيما تقدم في شرح الحديث أن الرفع وإن تعلق ظاهرا بنفس النسيان ولكنه لا يمكن الاخذ به لأنه خلاف الامتنان لان معنى رفع النسيان كون الفعل الصادر نسيانا كالفعل الصادر عمدا فيكون الافطار الصادر نسيانا مثلا كالصادر عمدا موجبا للقضاء و الكفارة أو شرب الخمر نسيانا موجبا للحد مثلا ولا شك في ورود الحديث في مقام
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»