منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
المقصود بدون لزوم محال وهذا الوجه لا يرد عليه إشكال ولا شك في إمكانه في عالم الثبوت (ولكن) يحتاج في عالم الاثبات إلى دليل يدل على مثل هذا الجعل والخطاب وسنتكلم عنه.
(الوجه الثالث) وهو المختار عندي وهو أنه يمكن أن يقال أن الخطاب المتوجه إلى عامة المكلفين هو الامر بالجامع بين الافراد الصحيحة التي تختلف من حيث الاجزاء والشرائط قلة وكثرة وكيفية بحسب حالات المكلفين علما وجهلا ذكرا ونسيانا وكذلك بحسب سائر الحالات والطوارئ فالصلاة مثلا في حق الناسي لبعض الاجزاء والذاكر لها وإن كانت تختلف بالنسبة إلى المصداق (و لكن) لا اختلاف بينهما من حيث ذلك الجامع لأنه كما أن ما أتى به الذاكر من الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط مصداق للصحيح كذلك الذي يأتي به الناسي لبعض الاجزاء الفاقد لذلك البعض المنسي مصداق للصلاة الصحيح فالجامع في كليهما موجود بدون أي اختلاف بينهما وإلا ليس بجامع فكل واحد منهما أي الذاكر والناسي أتى بما هو المأمور به أي الجامع وهو الصلاة الصحيح (نعم) كل واحد منهما يرى نفسه ذاكرا ويرى صلاته جامعة لجميع الاجزاء و الشرائط (غاية الامر) الناسي مخطئ في هذه العقيدة أي في أنه ذاكر و أتى بما هو وظيفة الذاكر وهذا الخطأ لا يضر بصحة عمله وامتثاله للامر المتوجه إليه لأنه أتي بما هو وظيفته واقعا بقصد القربة و اشتبه في أمر آخر وهو أنه ذاكر وإن ما أتى به هو وظيفة الذكر (نعم) لا بد وأن يثبت من الخارج أن وظيفة الناسي ليس إتيان تمام الاجزاء في غير الأركان بل خصوص ما يتذكرها منها (نعم هذا الوجه) يتوقف على أن يكون بين أفراد الصحيحة جامع عنواني يكون هو المراد في الخطابات العامة وإنما الاختلاف من حيث الكم والكيف في الافراد راجعة إلى الخصوصيات الفردية الناشئة عن اختلاف حالات المكلفين
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»