وجوب الأكثر إلا بإثبات عدم المجعول (وثانيا) بمعارضته مع استصحاب عدم تعلق الجعل بالأقل لا بشرط فعلي تقدير جريانه من حيث تمامية أركانه يسقط من جهة المعارضة (ولكن يمكن) أن يقال بعدم ورود كلا الايرادين (أما الأول) فمن جهة أن جعل الوجوب وعدمه كلاهما بيد الشارع في عالم التشريع (وبعبارة أخرى) أمر وضعه ورفعه بيده فيمكن ورود التعبد الشرعي بوضعه أو رفعه، وهذا المقدار كاف في استصحابه ولا يلزم أن يكون لغوا ولا ثمرة له لان المراد من الجعل الايجاب والفرق بين الايجاب والوجوب اعتباري وإلا في الحقيقة الايجاب بالمعنى الاسم المصدري عين الوجوب و كذلك الجعل بالمعنى الاسم المصدري عين المجعول فعدم الجعل بالمعنى الاسم المصدري عين عدم المجعول لا أن عدم المجعول من اللوازم العقلية لعدم الجعل حتى يكون من قبيل أصل المثبت.
(وأما الثاني) أي معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم جعل وجوب الأقل لا بشرط (ففيه) ما تقدم من عدم أخذ هذه الاعتبارات في معروض الوجوب وان معروضه ذوات الاجزاء من دون ملاحظتها لا بشرط، أو بشرط شي، ولا شك في أن وجوب ذوات الاجزأ المحدودة بحد الأقل - من دون تقيدها بذلك الحد - معلوم فلا يبقى مجال لاستصحاب عدم وجوبها فأصالة عدم وجوب الأكثر تبقى بلا معارض فتأمل، هذا كله فيما إذا كان المراد من العدم العدم الأزلي (و أما إذا كان) المراد منه العدم قبل دخول الوقت في الموقتات فإنه حيث أن الوجوب مشروط بدخول الوقت فقبل الوقت لا وجوب إذا كان من قبيل الواجب المشروط لا المعلق فيستصحب ذلك العدم المتيقن قبل الوقت (فتارة) عدم وجوب الجز أو الشرط - المشكوك فيهما - يستصحب عدمه النعتي فسيأتي الاشكال المتقدم في عدم النعتي الأزلي للجز من أنه ليس له حالة سابقة متيقنة لما