منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
وجوده من الاجزاء والشرائط أو عدمه بوجود ما اعتبر من الموانع و القواطع سواء كان اعتبارها بحكم الشرع أو العقل (وأما) إذا أتى بجميع ما اعتبر وجوده وترك جميع ما اعتبر عدمه فلا وجه لبطلانه و لذا فرقنا بين النقيصة والزيادة فيما سبق في مورد العمد بأن مع النقيصة العمدية صحة العمل يكون موجبا للخلف بخلاف الزيادة فإنه يمكن الحكم بالصحة بدون لزوم أي محذور في البين فالزيادة سواء كانت عمدية أو سهوية كونها موجبة للبطلان متوقف على اعتبار الجز مقيدا بعدم الزيادة أو وجود دليل تعبدي على أن الزيادة مطلقا موجبة للبطلان والأخير راجع إلى الجهة الثالثة وسيجئ الكلام فيه (وأما الأول) أي تقييد المركب بعدم زيادة الجز فيه فالشك فيه يرجع إلى الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وقد تقدم أن المختار فيها جريان البراءة (فمقتضى) الأصل عدم بطلان المركب بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية فالأصل في طرف الزيادة يقتضي عدم الركنية على خلافه في طرف النقيصة.
وقد يستدل لعدم البطلان بالاستصحاب وتقريره من وجهين (الأول) استصحاب الصحة التأهلية للاجزاء التي أتى بها قبل أن يأتي بهذه الزيادة والصحة التأهلية في المقام عبارة عن صلاحيته لانضمام سائر الاجزاء بها وحصول الامتثال بالمجموع (الثاني) استصحاب الهيئة الاتصالية التي كانت في المركب قبل حدوث هذه الزيادة و المراد بها الجز الصوري للمركب القائم بمادته أي ذوات الاجزأ فكما أن المركبات الخارجية الحقيقية مشتملة على مادة وهي أجزأ المركب في الخارج وعلى صورة وهي مدار وحدته وعليه يدور تسميته بل تلك الصورة مبدأ أثره كذلك في بعض المركبات الاعتبارية صورة إذا انعدمت لا يكون أثر للاجزاء أصلا ودليل إثبات مثل هذه الصورة للمركب - بعد إمكانها في عالم الثبوت - أدلة القواطع
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»