منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
ليس التامة أي: عدم وجود الجعل واللحاظ المتعلق بهذا المشكوك فيه فهذا وإن كان متيقنا قبل جعل المركب (كما أن) عدم جعل المركب أيضا متيقن قبل تحقق الجعل، بل عدم كل ممكن متيقن قبل وجوده سواء أ كان من الأمور التكوينية أو الاعتبارية كالاحكام الشرعية تكليفية أم وضعية (لان) وجود كل حادث مسبوق بالعدم الواقعي المقابل للوجود، لكن هذا الاستصحاب بهذه الصورة لا يثبت عدم جزئية المشكوك ولا عدم شرطيته للمركب المجعول إلا على القول بالأصل المثبت (وكذلك) لا يثبت تعلق الجعل والوجوب بخصوص الأقل إلا على ذلك القول وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى بطلان وفساد هذا القول.
هذا مضافا إلى أن عدم تحقق الجعل واللحاظ المتعلق بالمشكوك فيه لا أثر شرعي له (لان) الآثار الشرعية مترتبة على المجعول لا على الجعل بحيث لو فرضنا محالا انفكاك الجعل عن المجعول - فلو وجد الجعل ولم يوجد المجعول - لم يترتب عليه أثرا أصلا، وبالعكس يترتب عليه جميع آثاره، وليس أيضا بنفسه من الأحكام الشرعية و مجعولاته حتى تقول بعدم احتياج الاستصحاب إلى الأثر الشرعي فهذا الاستصحاب لغو لا ثمرة له إلا على القول بالأصل المثبت بأن يثبت بأصالة عدم تحقق الجعل عدم تحقق المجعول (وإن كان المستصحب) عدم وجوب الأكثر بأن يقال بأن تعلق الجعل بالأكثر المشتمل على هذا الجز أو الشرط المشكوك فيه مشكوك وقبل الجعل في الأزل كان عدم تعلق الجعل بالأكثر المشتمل على الجز أو الشرط المشكوك فيهما متيقنا (فيستصحب) ذلك العدم المتيقن إلى ما بعد الجعل.
فيرد عليه (أولا) ما قلنا في الصورة السابقة من عدم الأثر والثمرة لهذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، إذ لا أثر لعدم جعل
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»