منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
خروج الحد واعتبار اللا بشرطية عن معروض الوجوب فيكون من أول الامر علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الزائد (ففي المقام) كون المعنى الجنسي موضوعا لمتعلق التكليف الذي هو الاطعام في المثال المذكور معلوم تفصيلا من أول الامر و الشك في وجوب الفصل الخاص فبناء على هذا مقتضى ما ذكرنا جريان البراءة في الخصوصية الزائدة المتحدة وجودا مع المعنى الجنسي.
ولكن التحقيق أن الخصوصية الزائدة المشكوكة (قد تكون) من مقومات المعنى المتخصص بها عقلا كالفصل بالنسبة إلى الجنس، و ذلك من جهة أن معنى الجنسي لا يمكن أن يوجد في الخارج بدون الفصل بل وجوده دائما لا بد وأن يكون في ضمن أحد الفصول ففي مثل ذلك لو وقع متعلقا أو موضوعا للتكليف لا بد وأن يكون في ضمن أحد أنواعه (فلو قال) جئني بحيوان أو أطعم حيوانا حيث أن التكليف بلحاظ الوجود الخارجي وليس للجنس وحده وجود خارجي ولا يمكن أن يكون فلا بد وأن يكون متعلقا للتكليف مقرونة بأحد الفصول والنتيجة أنه إذا قال أطعم حيوانا يكون واجبا تخييريا بالنسبة إلى الفصول (والمقصود) أن الجنس وحده ليس متعلقا للتكليف ولا يمكن أن يكون حتى يكون هو القدر المتيقن بل في المطلق مثل أطعم حيوانا يكون معروض الوجوب هو الحيوان مع أحد الفصول تخييريا وفي المركب الأكثر أي الخاص كالانسان مثلا يكون معروض الوجوب المعنى الجنسي مع فصل معين فيكون من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير لا بين الأقل والأكثر وقد تقدم أن في باب دوران الامر بين هذا القسم من التعيين والتخيير مقتضى القاعدة هو التعيين لا البراءة عن الخصوصية (وقد يكون من مقوماته بنظر العرف وإن لم يكن من مقوماته عقلا كما إذا قال تارة اشتر لي جارية وأخرى قال اشتر لي جارية رومية
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»